للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه لو أوْضَحَ وكسرَ، لَوجَبتْ (٧) عشرٌ؛ خمسٌ في الإِيضاحِ، وخمسٌ في الكَسْرِ، فإذا وُجِدَ الكسْرُ دونَ الإيضاحِ، وجبَ خمسٌ. والثاني: تحبُ حُكومةٌ؛ لأنَّه كَسْرُ عَظْمٍ لا جُرْحَ معه، فأشْبَهَ كَسْرَ قَصَبةِ الأنْفِ.

فصل: فإنْ أوْضَحه مُوضِحَتَيْنِ، هَشَمَ العَظْمَ في كلِّ واحدةٍ منهما، واتَّصَلَ الهَشْمُ في الباطنِ، فهما هاشِمَتان؛ لأنَّ الهشْمَ إنَّما يكونُ تَبَعًا للإِيضاحِ، فإذا كانتا مُوضِحَتيْنِ، كان الهَشْمُ هاشِمَتَيْنِ، بخلافِ المُوضِحَةِ، فإنَّها ليست تَبَعًا لغيرِها، فَافْتَرقا.

١٥٠٦ - مسألة؛ قال: (وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَهِى الَّتي تُوضِحُ وتُهْشِمُ وتَسْطُو حَتَّى تَنْقُلَ عِظَامَهَا)

المُنَقِّلَةُ: زائدةٌ على الهاشِمَةِ، وهي التي تكْسِرُ العظامَ وتُزِيلُها عن مَواضِعِها، فيَحْتاجُ إلى نَقْلِ العَطمِ ليَلْتَئِمَ. وفيها خمسَ عشرةَ منَ الإِبلِ. بإجماعٍ من أهلِ العلمِ. حكاه ابنُ المُنْذِرِ. وفي كتابِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمْروِ بنِ حَزمٍ: "وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ (١) عَشرَةَ مِنَ الْإِبِلِ" (٢). وفي تَفصِيلها ما في تَفْصِيلِ المُوضِحَة والهاشِمَةِ، على مَا مضى.

١٥٠٧ - مسألة؛ قال: (وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثلثُ الدِّيَةِ، وَهِي الَّتي تَصِلُ إِلَى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ، وَفِي الْآمَّةِ (١) مِثلُ مَا فِي المَأْمُومَةِ)

المَأْمُومةُ والآمَّةُ شيءٌ واحدٌ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: أهلُ العراقِ يقولونَ لها: الآمَّةُ. وأهلُ


(٧) في الأصل: "لوجب".
(١) في ب، م: "خمسة".
(٢) تقدم تخريجه، في صفحة ٥.
(١) في الأصل، ب زيادة: "وهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>