للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْتَمِلُ وجهين: أحدهما، لا يَلْزَمُه؛ لأن الأصْلَ طهارةُ (٩) فِيهِ، فلا يزُولُ عن ذلك بالشَّكِّ. والثانى يَلْزَمُه؛ لأنه مَحَلٌّ مُنِعَ اسْتعمالُه مِن أجْلِ النجاسةِ، فلَزِمَه غَسْلُ أثَرِهِ، كالمُتَيَقَّنِ.

فصل: وإذا عَلِمَ عَيْنَ النَّجِسِ اسْتُحِبَّ إراقتُه لِيُزيلَ الشَّكَّ عن نفسِه. وإن احْتاجَ إلى الشُّرْبِ شَرِبَ مِن الطاهِر، ويتيمَّم إذا لم يجدْ غيرَ النَّجِسِ. وإن خاف العَطَشَ في ثَانِى الحالِ، فقال القاضي: يتوَضَّأ بالطاهِر (١٠) ويحْبِس النَّجِسَ؛ لأنه [ليس بمُحْتاج] (١١) إلى شُرْبِه في الحال، فلم يجُز التَّيَمُّمُ مع وُجودِه.

والصحيحُ، إن شاء اللَّه، أنه [يُرِيقُ النَّجِسَ] (١٢) ويتيَمَّمُ؛ لأن وُجودَ النَّجِسِ كعدَمِه عند الحاجةِ إلى الشُّرْبِ في الحالِ، وكذلك في المآلِ، وخَوْفُ العَطَشِ في إباحةِ التَّيَمُّمِ كحقيقَتِه.

فصل: وإن اشْتبَه ماءٌ طَهُورٌ بماءٍ قد بطَلتْ طُهُورِيَّتُهُ، توَضَّأ مِن كلِّ واحدٍ منهما وُضوءًا كاملا، وصلَّى بالوُضوءَيْن صلاةً واحدة. لا أعلمُ فيه خِلافًا؛ لأنه أمْكَنَهُ أداءُ فَرْضِه بَيقِينٍ، مِن غيرِ حَرَجٍ فيه، فيَلزمُه، كما لو كانا طَهُورَين (١٣) ولم يَكْفِه أحدُهما، وفارَق ما إذا كان نَجِسًا؛ لأنه يُنَجِّسُ أعضاءَه يَقِينًا، ولا يأْمَنُ أن يكونَ النَّجِسُ هو الثاني، فيَبْقَى نَجِسًا، ولا تصِحُّ صلاتُه، فإن احْتاجَ إلى أحدِ الإِناءَيْنِ للشُّرْبِ تحرَّى، فتَوضَّأ بالطَّهُورِ عنده، وتَيَمَّمَ معه ليحصُلَ له اليَقِينُ. واللَّه أعلمُ.

فصل: وإن اشتبَهتْ عليه ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسةٍ، لم يجُز التَّحَرِّى، وصلَّى في كلِّ ثوبٍ بعدَد النَّجِسِ، وزادَ صلاةً. وهذا قولُ ابنِ الماجِشُون.


(٩) سقط من: م.
(١٠) في م: "بالماء الطاهر".
(١١) في م: "غير محتاج".
(١٢) في م، أ: "يحبس الطاهر".
(١٣) في م: "طاهرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>