للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلِهم: سُتْرَةُ الإِمامِ سُتْرَةٌ لمَن خَلْفَه. أنَّه متى لم يَحُلْ بين الإِمامِ وسُتْرَتِه شيءٌ يَقْطَعُ الصلاةَ، فصلاةُ المأْمُومِينَ صَحِيحَةٌ، لا يَضُرُّها مُرُورُ شيءٍ بين أَيْدِيهم في بَعْضِ الصَّفِّ، ولا فيما بَيْنَهم وبين الإِمامِ، وإن مَرَّ ما يَقْطَعُ الصلاةَ بين الإِمامِ وسُتْرَتِه قَطَعَ صلاتَه وصلاتَهم، وقد دَلَّ على هذا ما رَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ، قال: هَبَطْنَا مع النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن ثَنِيَّةِ أذَاخِرَ (١١) فحَضَرَتِ الصلاةُ - يعني (١٢) [فصَلَّى] (١٣) إلى جَدْرٍ (١٤) - فاتَّخَذَها قِبْلَةً، ونحنُ خَلْفَه، فجاءت بَهْمَةٌ (١٥) تَمُرُّ بينَ يَدَيْه، فما زَالَ يَدْرَؤُها حتى لَصِقَ بَطْنَه بالجَدْرِ، فمَرَّتْ مِن وَرَائِه. رَوَاه أبو دَاوُدَ (١٦). فلَوْلَا أن سُتْرَتَهُ سُتْرَةٌ لهم لم يَكُنْ بين مُرُورِها بين يَدَيْهِ وخَلْفَه فَرْقٌ.

فصل: وقَدْرُ السُّتْرَةِ في طُولِها ذِرَاعٌ أو نَحْوُه. قال الأَثْرَمُ: سُئِلَ أبو عبدِ اللهِ عن آخِرَةِ الرَّحْلِ كم مِقْدَارُها؟ قال: ذِرَاعٌ. كذا قال عَطاءٌ: ذِرَاعٌ. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ. وَرُوِىَ عن أحمدَ، أنَّها قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ. وهذا قولُ مالِكٍ، والشَّافِعِىِّ. والظَّاهِرُ أن هذا على سَبِيل التَّقْرِيبِ لا التَّحْدِيدِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ


= وابن ماجه، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٥. والدارمى، في: باب لا يقطع الصلاة شيء، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢٩. والإِمام مالك، في: باب الرخصة في المرور بين يدى المصلى، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٥، ١٥٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٩، ٢٦٤، ٣٢٧، ٣٤٢، ٣٦٥.
(١١) جاءت في م بعد "الصلاة". وأذاخر: موضع قرب مكة.
(١٢) سقط من: م.
(١٣) تكملة من سنن أبي داود.
(١٤) الجدر: الحائط.
(١٥) في الأصل: "بهيمة". والبهمة: أولاد الضأن والمعز والبقر.
(١٦) في: باب سترة الإِمام سترة من خلفه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>