للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ ولا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذلِكَ". أخْرَجَه مُسْلِمٌ (٦). إذا ثَبَتَ هذا، فإن سُتْرَةَ الإِمامِ سُتْرَةٌ لمَن خَلْفَه. نَصَّ على هذا أحمدُ، وهو قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. كذلك قال ابنُ المُنْذِرِ. وقال التِّرْمِذِىُّ: قال أهْلُ العِلْمِ: سُتْرَةُ الإِمامِ سُتْرَةٌ لمَن خَلْفَه. قال أبو الزِّنَادِ: كُلُّ (٧) من أَدْرَكْتُ من فُقَهَاءِ المَدِينَة الذين يُنْتَهَى إلى قَوْلِهم؛ سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وعُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ، والقَاسِمُ بن محمدٍ، وأبو بكرِ بن عبد الرحمن، وخَارِجَةُ. بن زَيْدٍ، وعُبَيْدُ اللَّه بن عبد اللهِ بن عُتْبَةَ، وسُليمانُ بن يَسَارٍ، وغَيْرُهم، يقولون: سُتْرَةُ الإِمامِ سُتْرَةٌ لمَن خَلْفَه. وَرُوِى ذلك عن ابنِ عمرَ. وبه قال النَّخَعِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، ومالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وغيرُهم؛ وذلك لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى إلى سُتْرَةٍ، ولم يَأْمُرْ أصْحَابَه بِنَصْبِ سُتْرَةٍ أُخْرَى. وفي حَدِيثٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: أقْبَلْتُ رَاكِبًا على حمارٍ أَتَانٍ (٨)، والنَّبِىُّ يُصَلِّى بالنَّاسِ بِمِنًى إلى غيرِ جِدَارٍ، فمَرَرْتُ بين يَدَىْ بعضِ (٩) الصَّفِّ، فنَزَلْتُ، فأرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتعُ، ودخلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنْكِرْ عَلَيَّ أحَدٌ. مُتَّفَقٌ عليه (١٠). ومعنى


(٦) في: باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٥٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يستر المصلى، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٨. والترمذي، في: باب ما جاء في سترة المصلى، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٢٩. وابن ماجه، في: باب ما يستر المصلى، وباب ما يقطع الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٣، ٣٠٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ١٦١.
(٧) في الأصل: "كان".
(٨) الأتان: الأنثى من جنس الحمير.
(٩) في أ، م زيادة: "أهل".
(١٠) أخرجه البخاري، في: باب متى يصح سماع الصغير، من كتاب العلم، وفى: باب سترة الإِمام سترة من خلفه، من كتاب الصلاة، وفي: باب وضوء الصبيان. . . . إلخ، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٢٩، ١٣٢، ٢١٨. ومسلم، في: باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦١، ٣٦٢. وأبو داود، في: باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٤. والنسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٠. =

<<  <  ج: ص:  >  >>