للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوَّل. وإن اشْتَرَى عبْدًا. مُسْلِمًا، فخرَجَ به إلى دارِ الحربِ، ثم قُدِرَ عليه، لم يُغْنَمْ؛ لأنَّه لم يثْبُتْ مِلْكُه عليه، لكَوْنِ الشراءِ باطلًا، ويُرَدُّ [إلى بائِعِه، ويَرُدُّ] (٣٧) بائِعُه الثمَنَ إلى الحَرْبِىِّ؛ لأنَّه حَصَلَ فى أمانٍ، فإنْ كان العبدُ تالِفًا، فعلى الحَرْبِىِّ قيمَتُه، ويتَرادَّانِ الفَضْلَ.

فصل: وإذا دَخَلَت الحَرْبِيَّةُ إلينا بأمانٍ، فتَزَوَّجَت ذِمِّيًّا فى دارِنا، ثم أرادَتِ الرُّجُوعَ، لم تُمْنَعْ، إذا رضِىَ زوجُها أو فارَقَها. وقال أبو حنيفة، تُمْنَعُ. ولَنا، أنَّه عَقْدٌ لا يَلْزَمُ الرجلَ المُقامُ به، فلا يَلْزَمُ المرأَةَ، كعَقْدِ الإجارَةِ.

١٦٤٢ - مسألة؛ قال: (ومَنْ طَلَبَ الْأمَانَ لِيَفْتَحَ الْحِصْنَ، ففَعَلَ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: أنا المُعْطَى. لَمْ يُقْتَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ)

وجملتُه أنَّ المسلمين إذا حَصَرُوا حِصْنًا، فناداهُم رجلٌ: آمِنُونِى أفْتَحْ لكم الحِصْنَ. جازَ أنْ يُعْطُوه أمانًا؛ فإنَّ زيادَ بن لَبِيدٍ لمَّا حصَر النُّجَيْرَ (١)، قال الأَشْعَثُ بنُ قَيْسٍ: أعْطُونِى الأمانَ لعشرةٍ، أفْتَحْ لكم الحِصْنَ. ففعلُوا. فإنْ أشْكَلَ الذى أُعْطِىَ الأمانَ، وادَّعاه كلُّ واحدٍ من أهلِ الحِصْنِ، فإنْ عُرِفَ صاحِبُ الأمانِ، عُمِلَ على ذلك، وإنْ لم يُعْرَفْ، لم يجُزْ قَتْلُ واحدٍ منهم (٢)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم يَحْتَمِلُ صِدْقَه، وقد اشْتَبَهَ المُبْاحُ بالمُحَرَّمِ فيما لا ضَرُورةَ إليه، فحَرُمَ الكُلُّ، كما لو اشْتبهَتْ مَيْتَةٌ بمُذكَّاةٍ، أو أختُه بأجْنَبِيَّاتٍ، أو اشْتَبَه زانٍ مُحْصَنٌ برجالٍ مَعْصُومِين. وبهذا قال الشافِعِىُّ، ولا أعلمُ فيه خِلافًا. وفى اسْتِرْقاقِهم وَجْهان؛ أحدُهما، يَحْرُمُ. وذكرَ القاضى أنَّ أحمد نَصَّ عليه. وهو مذهبُ الشافِعىِّ؛ لما ذكرْنا فى القَتْل، فإنَّ اسْتِرْقاقَ مَن لا يَحلُّ اسْتِرْقاقُه مُحَرَّمٌ. والثانى؛ يُقْرَعُ بينهم، فيُخْرَجُ صاحبُ الأمانِ بالقُرْعَة، ويُسْتَرَقُّ الباقون. قالَه أبو


(٣٧) سقط من: م.
(١) النجير: حصن قرب حضرموت منيع، لجأ إليه أهل الردة مع الأشعث بن قيس فى أيام أبى بكر رضى اللَّه عنه. معجم البلدان ٤/ ٧٦٢، ٧٦٣. وخبر الأمان فيه.
(٢) سقط من: الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>