للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بانَ رامِيًا، لكنَّه قليلُ الإِصابَةِ، فقال حِزْبُه: ظننَّاه كثيرَ الإِصابَةِ، أو لم نعلمْ حالَه، أو بانَ كثيرَ الإِصابَةِ. فقال الحزبُ الآخرُ: ظَنَنَّاه قليلَ الإِصابَةِ. لم يُسْمَعْ ذلك منهم، وكان كمَنْ عَرَفُوه؛ لأنَّ شرطَ دُخولِه [فى العقْدِ أن يكون] (٦٢) من أهلِ الصَّنْعَةِ دونَ الحِذْقِ، كما لو اشْتَرَى عبدًا على أنَّه كاتِبٌ، فبان حاذِقًا أو ناقِصًا فيها، لم يُؤَثِّرْ.

فصل: ولا يجوزُ أَنْ يقولُوا: نُقْرِعُ، فمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُه، فهو السَّابِقُ. ولا أن مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُه، فالسَّبَقَ عليه. ولا أَنْ يقولُوا: نَرْمِى، فأيُّنا أصابَ فالسَّبَقَ على الآخَرِ، لأنَّه عِوَضٌ فى عَقْدٍ، فلا يُسْتَحَقُّ بالقُرْعَةِ ولا بالإِصابَةِ. وإِنْ شرطُوا أَنْ يكونَ فلانٌ مُقَدَّمَ حزْبٍ، وفلانٌ مُقَدَّمَ الآخَرِ (٦٣)، ثم فلانٌ ثانيًا من الحِزْبِ الأَوَّلِ، وفلانٌ ثانيًا من الحِزْبِ الثانى، كان فاسِدًا؛ لأنَّ تَقْدِيمَ كُلِّ واحِدٍ من الحِزْبِ يكونُ إلى زَعِيمِه، وليس للحِزْبِ الآخَرِ مُشارَكَتُه فى ذلك، فإذا شَرَطُوه كان فاسِدًا.

فصل: وإذا تَناضلَ اثنان، وأخْرَجَ أحدُهما السَّبَقَ، فقال أَجْنَبِىٌّ: أنا شَرِيكُك فى الغُنْمِ والغُرْمِ، إنْ نَضَلَك فنِصْفُ السَّبَقَ عَلَىَّ، وإِنْ نَضَلْتَه فنِصْفُه لى. لم يجُزْ. وكذلك لو كانَ المُتناضِلون ثلاثةً فيهما (٦٤) مُحَلِّلٌ، فقال رابعٌ للمُسْتَبِقَيْن: أنا شريكَكُما فى الغنمِ والغُرْمِ. كان باطِلًا؛ لأنَّ الغُنْمَ والغُرْمَ إنَّما يكونَ من المُناضلِ، فأما مَنْ لا يَرْمِى، فلا يكونُ له غُنْمٌ ولا غُرْمٌ. ولو شَرَطا فى النِّضالِ أَنَّه إذا جلسَ المُسْتَبقُ كان عليه السَّبَقُ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ السَّبَقَ على النِّضالِ، وهذا الشَّرْطُ يخالِفُ مُقْتَضَى النِّضالِ، فكان فاسِدًا.

فصل: ولو فَضَلَ أحدُ المتناضِلَيْن صاحِبَه، فقال المَفْضَولُ: اطْرَحْ فَضْلَك، وأُعْطِيك دينارًا. لم يَجُزْ؛ لأنَّ المقصودَ مَعْرِفَةُ الحِذْقِ، وذلك يَمْنَعُ منه. وإِنْ فَسَخَا العقدَ، وعَقَدَا عقدًا آخَرَ، جازَ. وإِنْ لم يفْسَخاه، ولكن رَمَيَا تَمامَ الرِّشْقِ، فتَمَّت الإصابَةُ له مع ما أَسْقَطَه، اسْتَحَقَّ السَّبَقَ، ورَدَّ الدِّينارَ إنْ كان أخَذَهُ.

فصل: إذا كان شَرْطُهما حَواصِلَ، وهى الإِصابَةُ المُطْلقَةُ، اعْتُدَّ بها كيفما


(٦٢) فى م: "أن يكون فى العقد".
(٦٣) سقط من: ب.
(٦٤) فى م: "فيهم". وما هنا معناه مع الاثنين محلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>