للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندى، أَنَّ لها ليلةً من ثمانٍ، لتكونَ على النِّصفِ ممَّا للحُرَّةِ، فإنَّ حقَّ الحُرَّةِ من كلِّ ثمانٍ ليلتانِ، ليس لها أكثرُ من ذلك، فلو كان للأمَةِ لَيْلَةٌ من سَبْعٍ، لَزادَ على النِّصفِ، ولم يكُنْ للحُرَّةِ لَيْلتانِ وللأمَةِ لَيْلَةٌ، ولأنَّه إذا كان تحتَه ثلاثُ حرائرَ وأمَةٌ، فلم يُرِدْ أن يَزِيدهنَّ على الواجبِ لهنَّ، فقَسَمَ بيهن سَبْعًا، فماذا يصْنعُ فى الليلةِ الثامِنة؟ إنْ أوجبنا عليه مَبِيتَها عند حُرَّةٍ، فغد زادَها على ما يجبُ لها، وإن باتَها عندَ الأمةِ جعَلها كالحُرَّةِ، ولا سبيلَ إليه، وعلى ما اخْتَرْتُه (٢٢) تكونُ هذه الليلةُ الثامنةُ له، إن أحبَّ انفردَ فيها، وإِنْ أحبَّ باتَ عندَ الأُولَى مُسْتأنِفًا للقَسْمِ. وإن كان عندَه (٢٣) حُرَّةٌ وأمَةٌ، قسَمَ لهنَّ ثلاثَ ليالٍ من ثمانٍ، وله الانْفِرادُ فى خمسٍ. وإن كان تحتَه حُرَّتانِ وأمَةٌ، فلهنَّ خمسٌ وله ثلاثٌ. وإن كان حُرَّتانِ وأُمتَانِ، فلهنَّ سِتٌّ وله اثنتانِ (٢٤). وإن كانت أمَةً واحدةً، فلها لَيْلَةٌ وله سبعٌ، وعلى قولِهم لها لَيْلَةٌ وله سِتٌّ.

فصل: والوَطْءُ واجبٌ على الرَّجُلِ، إذا لم يكُنْ له (٢٣) عُذْرٌ. وبه قال مالكٌ. وعلى قَوْلِ القاضى: لا يجبُ إلَّا أن يتركَه للإضْرارِ. وقال الشَّافعىُّ: لا يجبُ عليه؛ لأنَّه حقٌّ له، فلا يجبُ عليه، كسائرِ حُقوقِه. ولَنا، ما تقدَّمَ فى الفصلِ الذى قبلَه، وفى بعضِ رواياتِ حديثِ كعبٍ أنَّه حين قضَى بين الرَّجُلِ وامرأتِه، قال:

إنَّ لها عليك حَقًّا يا بَعَلْ

تُصِيبُها فى أرْبَعٍ لمنْ عَدَلْ

فأعْطِها ذاك ودَعْ عنك العِلَلْ

فاسْتَحْسَنَ عمرُ قَضاءَه، ورَضِيَه. ولأنَّه حَقٌّ واجبٌ بالاتِّفاقِ، إذا (٢٥) حلَف على تَرْكِه، فيجِبُ قبلَ أن يحْلِفَ، كسائرِ الحُقوقِ الواجبةِ، يُحقِّقُ هذا أنَّه لو لم يكُنْ


(٢٢) فى م: "اختزن".
(٢٣) سقط من: أ.
(٢٤) فى الأصل: "ليلتان".
(٢٥) فى م: "وإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>