للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجبُ. جازَ، كما لو سجَد على العِمَامةِ. وإن قُلْنا: يَجِبُ، لم يَجُزْ؛ لئَلَّا يَتَدَاخَلَ مَحَلُّ السُّجودِ بعضُه في بعضٍ. والمُسْتَحَبُّ مَبَاشَرَةُ المُصَلِّى بِالجَبْهَةِ وَاليَدَيْنِ لِيَخْرُجَ مِنَ الخِلَافِ، ويأخذَ بِالعَزِيمَةِ. قالَ أحمدُ: لا يُعْجِبُنِى إلَّا في الحَرِّ والبَرْدِ. وكذلك قال إسحاقُ، وكان ابْنُ عمرَ يَكْرَهُ السُّجودَ على كُورِ العمامةِ، وكانَ عُبادةُ (٢٧) بنُ الصامتِ يَحْسِرُ عمامتَهُ إذا قَامَ إلى الصلاةِ، وقال النَّخَعِىُّ: أسْجُدُ على جَبِينِى أحَبُّ إلىَّ.

١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويَكُونُ (١) في سُجُودِهِ مُعْتَدِلًا)

قالَ التِّرمِذِىُّ (٢): أهلُ العِلْمِ يَخْتَارُونَ الاعْتِدَالَ في السُّجودِ، وَرُوِىَ عن جابرٍ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا سَجَدَ أحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ". وقال: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعن أنَسٍ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) أنه قالَ: "اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ وَلَا يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالكَلْبِ" (٤). وهذا هو الافْتِرَاشُ المَنْهِىُّ عنه في الحديثِ، وهو أنْ يضعَ ذِراعيه


(٢٧) في الأصل: "عبد اللَّه". وفعل ابن عمر وعبادة بن الصامت أخرجه البيهقي، في: باب الكشف عن الجبهة في السجود، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ١٠٥.
(١) في م: "ويكره" تحريف.
(٢) في: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٧٥. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الاعتدال في السجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٨٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٥، ٣١٥، ٣٨٩.
(٣) بعد هذا في م زيادة: "نحوه رواه أبو داود، وفى لفظ عن أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". وهو تكرار. وانظر التخريج التالى.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب المصلى يناجى ربه عز وجل، من كتاب المواقيت، وفى: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٤١، ٢٠٨. ومسلم، في: باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٥٥. وأبو داود، في: باب صفة السجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠٦. والترمذي، في: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، من كتاب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٧٥. والنسائي، في: باب الاعتدال في الركوع، من كتاب افتتاح الصلاة، وفى: باب النهى عن بسط الذراعين في السجود، وباب الاعتدال في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٤٣، ١٦٧، ١٦٩. وابن ماجه، في: باب الاعتدال في =

<<  <  ج: ص:  >  >>