للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فأمَّا المُلاعِنةُ فلا سُكْنَى لها، ولا نفقةَ، إن كانتْ غيرَ حامِلٍ، للخبرِ. وكذلك إن كانت حاملًا فنَفَى حَمْلَها، وقُلْنا: إنَّه يَنْتَفِى [عنه. أو قُلْنا: إنَّه ينْتَفِى] (٢٢) بزَوَالِ الفِرَاشِ. وإن قُلْنا: لا ينْتَفِى بنَفْيِه. أو لم يَنْفِه، وقُلْنا: إنَّه يَلْحَقُه نَسَبُه. فلها السُّكْنَى والنَّفقةُ؛ لأنَّ ذلك للحَمْلِ، أو لها بسَبَبِه، وهو موجودٌ (٢٣)، فأَشْبَهتِ المُطلَّقةَ البائنَ. فإن نَفَى الحَمْلَ، فأنْفَقَتْ أُمُّه، وسَكَنَتْ من غيرِ الزَّوْجِ، وأَرْضَعَتْ، ثم اسْتَلْحَقَه المُلاعِنُ، لَحِقَه، ولَزِمَتْه النَّفقةُ وأُجْرةُ (٢٤) المَسْكنِ والرَّضَاع؛ لأنَّها فَعَلَتْ ذلك على أنَّه لا أبَ له، فإذا ثَبَتَ له أبٌ، لَزِمَه ذلك، ورُجِعَ به عليه. فإن قيل: النَّفقةُ لأجْلِ الحَمْلِ نَفَقةُ الأقارِبِ، وهى تَسْقُطُ بمُضِىِّ الزَّمانِ، فكيف تَرْجِعُ عليه بما يَسْقُطُ عنه؟ قُلْنا: بل النَّفقةُ للحاملِ من أجْلِ الْحَملِ، فلا تسْقُطُ، كنَفَقَتِها في الحياةِ، وإن سَلَّمْنا أنَّها للحَمْلِ (٢٥)، إلَّا أنَّها مَصْرُوفةٌ إليها، ويتَعَلَّقُ بها حَقُّها، فلا تَسْقُطُ بمُضِىِّ الزَّمانِ، كنَفَقَتِها.

فصل: فأمَّا المُعْتَدَّةُ من الوَفاةِ، فإن كانت حائِلًا، فلا سُكْنَى لها ولا نَفَقةَ؛ لأنَّ النكاحَ قد زال بالمَوْتِ، وإن كانت حامِلًا، ففيها رِوَايتان؛ إحداهما، لها السُّكْنَى والنَّفقةُ؛ لأنَّها حامِلٌ من زَوْجِها، فكانت لها السُّكْنَى والنَّفقةُ، كالمُفارِقَةِ في الحياةِ. والثانية، لا سُكْنَى لها ولا نَفقةَ؛ لأنَّ المالَ قد صار للوَرَثةِ، ونفقةُ الحاملِ وسُكْناها إنَّما هو للحَمْلِ أو من أجْلِه، ولا يَلْزَمُ ذلك الوَرثةَ؛ لأنَّه إن كان للمَيِّتِ مِيراثٌ، فنَفقةُ الحملِ من نَصِيبِه، وإن لم يكُنْ له مِيراثٌ، لم يَلْزَمْ وارِثَ المَيِّتِ الإِنْفاقُ على حَمْلِ امرأتِه، كما بعدَ الوِلادةِ. قال القاضي: وهذه الرِّوايةُ أصَحُّ.

فصل: وهل تَجِبُ نَفَقةُ الحَمْلِ (٢٦) للحاملِ من أجْلِ الحملِ أو للحَمْلِ، فيه


(٢٢) سقط من: م.
(٢٣) في الأصل، ب، م: "موجودة".
(٢٤) في أ، ب، م: "وأجر".
(٢٥) في الأصل: "بحمل".
(٢٦) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>