كما أخرجه أبو داود، فى: باب دخول مكة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٣٢. والنسائى، فى: باب دخول مكة، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٥٧. والدارمى، فى: باب دخول البيت نهارًا، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٧٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٤، ١٥٧. والبيهقى، فى: باب الغسل لدخول مكة، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٧١. (٢) أخرجه البخارى، فى: باب كيف كان بدء الحيض. . .، وباب تقضى الحائض. . .، من كتاب الحيض، وفى: باب تقضى الحائض المناسك، من كتاب الحج، وفى: باب الأضحية للمسافر والنساء، وباب من ذبح ضحية غيره. . .، من كتاب الأضحية. صحيح البخارى ١/ ٨٤، ٧/ ١٢٩، ١٣٢. ومسلم، فى: باب بيان وجوه الإحرام. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٧٣. وأبو داود، فى: باب الإفراد فى الحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤١٣. والنسائى، فى: باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت، من كتاب الطهارة، وفى: باب بدء الحيض. . .، من كتاب الحيض، وفى: باب ترك التسمية عند الإهلال، من كتاب المناسك. المجتبى ١/ ١٢٥، ١٢٦، ١٤٧، ٥/ ١٢١. وابن ماجه، فى: باب الحائض تقضى المناسك إلا الطواف، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨٨. والدارمى، فى: باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضا، سنن الدارمى ٢/ ٤٤. والإمام مالك، فى: باب دخول الحائض مكة، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٤١١. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٦٤، ٦/ ٣٩، ٢١٩، ٢٧٣.