(٢) أخرجه البخاري، في: باب الغضب في الموعظة والتعليم. . ., من كتاب العلم، وفي: باب شرب الناس والدواب من الأنهار، من كتاب المساقاة، وفى: باب ضالة الإِبل، وباب ضالة الغنم، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . ., وباب إذا جاء صاحب اللقطة. . ., وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها. . . من كتاب اللقطة، وفي: باب ما يجوز من الغضب والشدة. . ., من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ٣٤، ٣/ ١٤٩، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦، ٨/ ٣٤. ومسلم، في: كتاب اللقطة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩. كما أخرجه أبو داود، في: كتاب اللقطة. سنن أبي داود ١/ ٣٩٥، ٣٩٦. والترمذي، في: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإِبل والغنم، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٣٦. وابن ماجه، في: باب ضالة الإبل والبقر والغنم، من كتاب اللقطة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٧، ٨٣٨. والإِمام مالك، في: باب القضاء في اللقطة، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٥٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٥، ١١٦، ١١٧.