للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأُولَيَيْنِ، كأنه على الرَّضْفِ حتَّى يَقُومَ. رَوَاهُ أبو داوُد (١٢). والرَّضْفُ: هي الحِجارةُ المُحْمَاةُ. يعنِى لما يُخَفِّفُه. وهذا يَدُلُّ على أنَّه لم يُطَوِّلْه، ولم يَزِدْ على التَّشَهُّدِ شيئًا. ورُوِىَ عن مَسْرُوقٍ، قال، كنا إذا جَلَسْنَا مع أبِى بكرٍ كأنَّه على الرَّضْفِ حتَّى يَقُومَ. رواهُ الإِمَامُ أحمدُ. وقالَ حَنْبَلٌ: رأيتُ أبا عبدِ اللهِ يُصَلِّى، فإذا جلسَ في الجَلْسَةِ بعدَ الرَّكْعَتَيْنِ أخَفَّ الجُلُوسَ، ثم يَقُومُ كأنَّه كان (١٣) على الرَّضْفِ، وإنَّمَا قَصَدَ الاقْتِدَاءَ بِالنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وصاحِبِهِ. ولأنَّ الصَّحِيحَ بن التَّشَهُّدَاتِ ليس فيهِ تَسْمِيَةٌ ولا شيءٌ مِنْ هذهِ الزِّيَادَاتِ، فيَقْتَصِرُ عليها، ولم تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ عند أصحابِ الحديثِ، ولا غيرُها مِمَّا وقعَ الخلافُ فيه، وإنْ فَعَلَه جازَ؛ لأِنَّه ذِكْرٌ.

فصل: وإذا أدرَكَ بعضَ الصلاةِ مع الإِمامَ، فَجَلَسَ الإِمامُ في آخِرِ صَلَاتِهِ، لم يَزِد المأمومُ على التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، بلْ يُكَرِّرُه. نَصَّ عليهِ أحمدُ فيمَنْ أدْرَكَ مع الإِمَامِ ركعةً، قالَ: يُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ، ولَا يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولَا يَدْعُو بشَىءٍ ممَّا يُدْعَى به في التَّشَهُّدِ الأخِيرِ؛ لأنَّ ذلكَ إنَّمَا يكونُ في التَّشَهُّدِ الذي يُسَلِّمُ عَقبيَهُ، وليس هذا كذلك.

١٧٥ - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا كَنُهُوضِهِ مِنَ السُّجُودِ)

يَعْنِى إذا فَرَغَ مِن التَّشَهُّدِ الأوَّلِ نَهَضَ قائمًا على صَدْرِ قدمَيْهِ، مُعْتَمِدًا على رُكْبَتَيْهِ، على ما ذَكَرْنَاهُ فى نُهُوضِهِ مِنَ السُّجودِ في الرَّكْعةِ الأُولَى، ولا يُقَدِّمُ إحْدَى رِجْلَيْه عندَ النُّهوضِ. كذلكَ قال ابْنُ عبَّاسٍ. وكَرِهَهُ إسحاقُ. ورُوِىَ عن


(١٢) في: باب تخفيف القعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٢٨. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦٠، ١٦١. والنسائي، في: باب التخفيف في التشهد الأول، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٩٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٦، ٤١٠، ٤٢٨، ٤٣٦، ٤٦٠.
(١٣) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>