للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: يُقْلَعُ في الحالِ؛ لأنَّه أمْكَنَ رَدُّ المَغْصُوبِ، فلَزِمَ وإن أَدَّى إلى تَلَفِ المالِ، كرَدِّ السّاجَةِ المَبْنِىِّ عليها. ولأَصْحَابِ الشّافِعِىِّ وَجْهَانِ كهذَيْنِ. ولَنا، أنَّه أمْكَنَ رَدُّ المَغْصُوبِ من غير إِتْلَافٍ، فلم يَجُزِ الإِتْلَافُ، كما لو كان فيها مالُ غيرِه. وفارَقَ السّاجَةَ في البِنَاءِ، فإنَّه لا يُمْكِنُ رَدُّهَا من غيرِ إِتْلَافٍ.

فصل: وإذا غَصَبَ شيئا، فخَلَطَه بما يُمْكِنُ تَمْيِيزُه منه، كحِنْطَةٍ بشَعِيرٍ أو سِمْسِمٍ، أو صِغَارِ الحَبِّ بِكِبَارِه، أو زَبِيبٍ أَسْوَدَ بأَحْمَرَ، لَزِمَهُ تَمْيِيزُه، وَرَدُّه، وأَجْرُ المُمَيِّزِ عليه، وإن لم يُمْكِنْ تَمْيِيزُ جَمِيعِه، وَجَبَ تَمْيِيزُه ما أَمْكَنَ، وإن لم يُمْكِنْ تَمْيِيزُه، فهو على خَمْسَةِ أَضْرُبٍ؛ أحَدها، أن يَخْلِطَهُ بمِثْلِه من جِنْسِه، كزَيْتٍ بِزَيْتٍ، أو حِنْطَةٍ بمِثْلِها، أو دَقِيقٍ بمثْلِه، أو دَنَانِيرَ أو دَرَاهِمَ بمِثْلِها، فقال ابنُ حامِدٍ: يَلْزَمُه مثلُ المَغْصُوبِ منه. وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ؛ لأنَّه نَصَّ على أنَّه يكونُ شَرِيكًا به إذا خَلَطَهُ بغيرِ الجِنْسِ، فيكونُ تَنْبِيهًا على ما إذا خَلَطَهُ بِجِنْسِه. وهذا قولُ بعضِ أصْحابِ الشّافِعِىِّ، إلَّا في الدَّقِيقِ، فإنَّه تَجِبُ قِيمَتُه؛ لأنَّه عِنْدَهم ليس بمِثْلِىٍّ. وقال القاضي: قِيَاسُ المَذْهَبِ أنَّه يَلْزَمُه مِثْلُه، إن شَاءَ منه، وإن شَاءَ من غيرِه؛ لأنَّه تَعَذَّرَ عليه (٢٥) رَدُّ عَيْنِ مالِه بالخَلْطِ، فأَشْبَهَ ما لو تَلِفَ؛ لأنَّه لا يَتَمَيَّزُ له شيءٌ من مَالِه. ولَنا، أنَّه قَدَرَ على دَفْعِ بعضِ مَالِه إليه، مع رَدِّ المِثْلِ في الباقِى، فلم يَنْتَقِلْ إلى المِثْلِ في الجَمِيعِ، كما لو غَصَبَ صَانِعًا، فتَلِفَ نِصْفُه، وذلك لأنَّه إذا دَفَعَ إليه منه، فقد دَفَعَ إليه بعضَ مالِه وبَدَلَ الباقِى، فكان أَوْلَى من دَفْعِه من غيرِه. الضَّرْبُ الثانِى والثالث والرابع، أن يَخْلِطَه بِخَيْرٍ منه، أو دُونَه، أو بغيرِ جِنْسِه، فظَاهِرُ كلامِ أحمدَ أنَّهما شَرِيكَانِ، يُبَاعُ الجَمِيعُ، ويُدْفَعُ إلى كلِّ واحِدٍ منهما قَدْرُ حَقِّه؛ لأنَّه قال في رِوَايَةِ أبِى الحارِثِ، في رَجُلٍ له رَطْلُ زَيْتٍ، وآخَرَ له رَطْلُ شَيْرَجٍ اخْتَلَطَا: يُبَاعُ الدُّهْنُ كلُّه، ويُعْطَى كلُّ واحِدٍ منهما قَدْرَ حِصَّتِه؛ وذلك لأنَّنا إذا فَعَلْنا ذلك، أَوْصَلْنَا إلى كلِّ واحِدٍ منهما (٢٦) عَيْنَ مالِه، وإذا


(٢٥) سقط من: ب.
(٢٦) سقط من: الأصل، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>