للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ الجُوزَجَانِيُّ بإسْنادِهِ. وأنَّه قَوْلُ مَن سَمَّيْنَا من الصَّحابَةِ، ولم يُعْرَفْ لهم مُخَالِفٌ. في عَصْرِهم، فكان إجْمَاعًا. قال أحمدُ: ليس فيه اخْتِلَافٌ إلَّا عن إبراهيمَ. قال الجُوزَجَانِيُّ: هذا عِنْدَنا لا اخْتِلافَ فيه؛ لأنَّ الاخْتِلافَ إنَّما يكونُ بين الأقْرَانِ والأشْكالِ، أما إذا أجْمَعَ (٤) النَّاسُ، واتَّفَقَتِ الرِّوايةُ عن الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، فشَذَّ عنهم رَجُلٌ، لم يُقَلْ لهذا اخْتِلَافٌ. واخْتِيَارُ القاضي في هذه المَسْألةِ مُخَالِفٌ لِقولِ إمامِه وأصْحابِه ولِإِجْماعِ (٥) الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، رَضِىَ اللهُ عنهم. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ المُسْتَحَبَّ أن يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عن يَمِينِه، وإنْ سَلَّمَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فلا بَأْسَ. قال أحمدُ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. وسُئِلَ يُسَلمُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ؟ قال: كُلُّ هذا، وأكْثَرُ ما رُوِىَ فيه عن يَمِينِه. قِيل: خُفْيَةً؟ قال: نعم. يَعْنِى (٦) أنَّ الكُلَّ جَائِزٌ، والتَّسْلِيمُ عن يَمِينِه أوْلَى، لأنَّه أكْثَرُ مَا رُوِىَ، وهو أشبَهُ بالتَّسْلِيمِ في سائرِ الصَّلَواتِ. قال أحمدُ، يقولُ: السلامُ عَليكم ورحمةُ اللهِ. ورَوَى عنه عليُّ بن سَعِيدٍ، أنَّه قال: إذا قال السلامُ عليكمْ. أجْزَأهُ. ورَوَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه عن عليِّ بن أبي طَالِبٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه صَلَّى على يَزِيدَ بن المُكَفِّف، فَسَلَّمَ وَاحِدَةً عن يَمِينِه: السلامُ عليكم (٧).

فصل: ورُوِىَ عن مُجاهِدٍ، أنَّه قال: إذا صَلَّيْتَ فلا (٨) تَبْرَحْ مُصَلَّاكَ حتى تُرْفَعَ. قال: ورأيتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ لا يَبْرَحُ مُصَلَّاهُ إذا صَلَّى على جِنَازَةٍ حتى يَرَاها على أيْدِى الرِّجَالِ. قال الأوْزَاعِيُّ: لا تُنْقَضُ الصُّفُوفُ حتى تُرْفَعَ الجِنَازَةُ.


= وأخرجه البيهقي مرسلا، في: باب ما روى في التحلل من صلاة الجنازة تسليمة واحدة، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٤/ ٤٣.
(٤) في الأصل: "اجتمع".
(٥) في م: "وإجماع".
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في التسليم على الجنائز كم هو، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٣٠٧.
(٨) سقط من: أ، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>