(٢٦) فى: باب ما جاء فى الجد والهزل فى الطلاق، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٥٦، ١٥٧. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الطلاق على الهزل، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٧. وابن ماجه، فى: باب من طلق أو أنكح أو راجع لاعبا، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٨. (٢٧) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب ما يجوز من اللعب فى النكاح والطلاق، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٣٥. (٢٨) فى م: "قال". (٢٨) أخرجه البيهقى، فى: باب صريح ألفاظ الطلاق، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣٤١. وسعيد بن منصور، فى: باب الطلاق لا رجوع فيه، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٧١. (٢٩) سقط من: ب. (٣٠) فى الأصل: "قطعه".