للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَصِحَّ إذا أتى بغيرِها أَوْلَى. وأمَّا البيعُ فلا يُشْتَرطُ فيه صِيغةُ الإيجابِ والقَبُولِ، بل يَصِحُّ بالمُعاطاةِ، ولأنَّه لا يَتَعَيّنُ فيه لَفْظٌ، [بل يَصِحُّ] (٢٥) بأىِّ لَفْظٍ كان ممَّا يُؤَدِّى المعنى، ولا يَلْزَمُ الخُلْعُ؛ لأنَّه يَصِحُّ تَعْلِيقُه على الشُّرُوطِ.

فصل: إذا عَقَدَ النِّكاحَ هازِلًا أو تَلْجئةً، صَحَّ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ، وجِدهُنَّ جِدٌّ؛ الطَّلَاقُ، والنِّكاحُ، والرَّجْعَةُ". روَاه التِّرْمِذِىُّ (٢٦). وعن الحسنِ قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا، أو طَلَّقَ لَاعِبًا، أو أعْتَقَ لَاعِبًا، جَازَ" (٢٧). وقال (٢٨) عمرُ: أرْبَعٌ جائزاتٌ إذا تَكَلَّمَ بهِنَّ؛ الطَّلَاقُ، والنِّكاحُ، والعَتَاقُ، والنَّذْرُ. وقال علىٌّ: أرْبَعٌ لا لَعِبَ فِيهِنَّ: الطَّلاقُ، والْعَتاقُ، والنِّكاحُ، والنَّذْرُ.

فصل: إذا تَرَاخَى القَبُوُل عن الإيجاب، صَحَّ، ما داما فى المَجْلِسِ، ولم يتَشَاغَلَا عنه بغيرِه؛ لأنَّ حُكْمَ المَجْلِسِ حكمُ حالةِ العَقْدِ، بدليلِ القَبْضِ فيما يُشْتَرَطُ القبضُ فيه، وثُبُوتِ الخِيَارِ فى عُقُودِ المُعاوَضَاتِ. فإن تفَرَّقا قبلَ القَبُولِ، بَطَلَ الإِيجابُ؛ فإنَّه لا يُوجَدُ معناه، فإنَّ الإِعْراضَ قد وُجِدَ من جِهَتِه بالتَّفَرُّقِ، فلا يكونُ قَبُولًا. وكذلك إن تَشاغَلا عنه (٢٩) بما يَقْطَعُه (٣٠)؛ لأنَّه مُعْرِضٌ عن العَقْدِ أيضًا بالاشْتِغالِ عن


(٢٥) سقط من: ب.
(٢٦) فى: باب ما جاء فى الجد والهزل فى الطلاق، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٥٦، ١٥٧.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الطلاق على الهزل، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٧. وابن ماجه، فى: باب من طلق أو أنكح أو راجع لاعبا، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٨.
(٢٧) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب ما يجوز من اللعب فى النكاح والطلاق، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٣٥.
(٢٨) فى م: "قال".
(٢٨) أخرجه البيهقى، فى: باب صريح ألفاظ الطلاق، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣٤١. وسعيد بن منصور، فى: باب الطلاق لا رجوع فيه، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٧١.
(٢٩) سقط من: ب.
(٣٠) فى الأصل: "قطعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>