للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: إذا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَزرَعَهَا، فَتلِفَ الزَّرْعُ (٢١)، فلا شيءَ على المُؤْجِرِ، نَصَّ عليه أحْمَدُ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّ المَعْقودَ عليه مَنافِعُ الأَرْضِ، ولم تَتْلَفْ، وإنَّما تَلِفَ مالُ المُسْتَأْجِرِ فيها، فصارَ كدارٍ اسْتَأْجَرَها لِيَقْصُرَ (٢٢) فيها ثِيابًا، فَتلِفَتِ الثِّيابُ فيها.

٧٣١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا وَقَعَ البَيْعُ عَلَى مَكِيلٍ، أوْ (١) مَوْزُونٍ، أو مَعْدُودٍ، فتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِه، فَهُوَ مِنْ مَالِ البَائِعِ)

ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ أنَّ المَكيلَ، والمَوْزونَ، والمَعْدودَ، لا يَدْخُلُ فى ضَمانِ المُشْتَرِى إلَّا بِقَبْضِه، سواءٌ كان مُتَعَيَّنًا، كالصُّبْرَةِ، أو غيرَ مُتَعَيَّنٍ، كقَفيزٍ منها. وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ. ونحوُه قولُ إسحاقَ. ورُوِىَ عن عُثْمانَ بنِ عَفَّانَ، وسعيدِ ابنِ المُسَيَّبِ، والحَسَنِ، والحَكَمِ، وحَمَّادِ بنِ أبي سليمانَ، أنَّ كلَّ ما بيعَ على الكَيْلِ والوَزْنِ لا يَجوزُ بَيْعُه قبل قَبْضِه، وما ليس بمَكيلٍ ولا مَوْزونٍ يجوزُ بَيْعُه قبلَ قَبْضِه. وقال القاضى وأصحابُه: المُرادُ بالمَكيلِ، والمَوْزونِ، والمَعْدودِ، ما ليس بمُتَعَيَّنٍ منه، كالقَفيزِ من صُبْرَةٍ، والرِّطْلِ من زُبْرَةٍ (٢)، ومَكيلَةِ زَيْتٍ من دَنٍّ، فأمَّا المُتَعَيَّنُ، فيَدْخُلُ فى ضَمانِ المُشْتَرِى، كالصُّبْرَةِ يَبيعُها من غيرِ تَسْمِيَةِ كَيْلٍ. وقد نُقِلَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على قولِهم، فإنَّه قال في رِواية أبي الحارِثِ، فى رَجُلٍ اشْتَرَى طَعامًا، فطَلَبَ مَنْ يَحْمِلُه، فرَجَعَ وقد احترق الطَّعامُ (٣)، فهو من مالِ المُشْتَرِى، واسْتَدَلَّ بحَديثِ ابنِ عمرَ: ما أدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا، فهو من مالِ المُشْتَرِى (٤). وذَكَرَ الجُوزَجَانِيُّ عنه فى مَن اشْتَرَى ما فى السَّفينَةِ صُبْرَةً، ولم


(٢١) فى الأصل: "الربع".
(٢٢) قصر الثوب: دقه وبيَّضه.
(١) فى م زيادة: "على".
(٢) الزبرة: القطعة الضخمة.
(٣) سقط من: "الأصل".
(٤) أخرجه البخارى تعليقا، فى: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٠. والدارقطنى، فى: كتاب البيوع. سنن الدارقطنى ٣/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>