للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك له، فقال: "وَكَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ ذلِكَ! ". مُتَّفَقٌ عليه (٦). وفى لفظٍ روَاه النَّسائِىُّ، قال: فأتَيْتُه من قِبَلِ وَجْهِه، فقلتُ: إنَّها كاذِبةٌ. قال: "كَيْفَ، وَقَدْ زَعَمتْ أنَّها قَدْ أرضَعَتْكُما! خَلِّ سَبِيلَهَا". وهذا يَدُلُّ على الاكْتِفاءِ بالمَرْأةِ الواحدةِ. وقال الزُّهْرِىُّ: فُرِّقَ بين أهلِ أبْياتٍ في زَمَنِ عُثْمانَ بشَهادةِ امرأةٍ في الرَّضاعِ (٧). وقال الأوْزَاعِىُّ: فرقَ عثمانُ بينَ أرْبعةٍ وبينَ نِسائِهِم، بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ (٨) في الرَّضَاعِ (٧). [وقال الشَّعْبِىُّ: كانت القُضاةُ يُفَرِّقون (٩) بينَ الرجلِ والمرأةِ، بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ في الرَّضَاعِ] (١٠). ولأنَّ هذا شَهادَةٌ على عَوْرَةٍ، فيُقْبَلُ (١١) فيه (١٢) شَهادةُ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ، كالولادَةِ. وعلى الشافعىِّ، بأنَّه مَعْنًى يُقْبَلُ فيه قولُ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ، فيُقْبَلُ (١٣) فيه شهادةُ [المرأةِ المُنْفَرِدةِ، كالخَبَرِ.

فصل: ويُقْبَلُ فيه شهادَةُ] (١٤) المُرْضِعةِ على فِعْلِ نَفْسِها؛ لما ذكَرْنا من حديثِ عُقْبةَ، [من أنَّ] (١٥) الأمَةَ السَّوْداءَ قالتْ: قد أرْضَعْتُكُما. فقَبِلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادَتَها. ولأنَّه فِعْلٌ لا يَحْصُلُ لها به نَفْعٌ مَقْصُودٌ، ولا تَدْفَعُ عنها به ضَرَرًا، فقُبِلَتْ شَهادَتُها به، كفِعْلِ غيرِها. فإن قيل: فإنَّها تَسْتَبِيحُ الخَلْوةَ به، والسَّفَرَ معه، وتَصِيرُ مَحْرَمًا له. قُلْنا: ليس هذا من الأُمُورِ المَقْصُودةِ، التي تُرَدُّ بها الشَّهادةُ، ألَا تَرَى أنَّ


(٦) تقدم تخريجه، في صفحة ٣١٠.
(٧) أخرجه، عن الزهري، عبد الرزاق، في: باب شهادة امرأة على الرضاع، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٤٨٢.
(٨) سقط من: أ، ب، م.
(٩) في م: "تفرق".
(١٠) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(١١) في م: "فقبل".
(١٢) في م: "فيما".
(١٣) في أ، م: "فقبل".
(١٤) سقط من: ب. نقل نظر.
(١٥) في أ: "ولأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>