للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها سَهْمًا [بَقِىَ ثَمانيةٌ، فهى المالُ، وخُذِ الثُّلُثَ ثلاثةً، وأسْقِطْ منهما سَهْمًا] (٤٧)، يَبْقَى سَهْمانِ، فهى التي تَبْقَى لِوَرَثةِ المَوْهُوبِ له، ويَبْقَى سِتّةٌ لِلْواهِبِ، وهى مِثْلَا ما جازَتِ الهِبَةُ فيه. وإن خَلَفَ امْرَأةً وبِنْتًا، فمَسْأَلَتُها من ثَمَانِيةٍ، تَضْرِبُها في ثَلَاثةٍ تكونُ أرْبَعةً وعِشْرِينَ تُسْقِطُ منها الثَّلَاثَةَ التي وَرِثَها الواهِبُ، يَبْقَى أحَدٌ وعِشْرُونَ، فهى المالُ، وتَأْخُذُ ثُلُثَ الأَرْبَعَةِ والعِشْرِينَ، وهى ثَمانِيةٌ، تُلْقِى منها الثَّلَاثَةَ، يَبْقَى خَمْسةٌ، فهى الباقِيةُ لِوَرَثةِ المَوْهُوبِ له، والباقِى لِلْواهِبِ، فتَقْسِمُ المائةَ على هذه السِّهَامَ.

فصل: فإن وَهَبَ مَرِيضٌ مَرِيضًا مائةً، لا يَمْلِكُ سِوَاها، ثم عادَ المَوْهُوبُ له فوَهَبَها للأَوَّلِ، ولا يَمْلِكُ سِوَاها، فبالبابِ نَضْرِبُ ثَلَاثةً في ثَلَاثةٍ، ونُسْقِطُ منها سَهْمًا، يَبْقَى ثَمانِيةٌ، فَاقْسِم المائةَ عليها لكلِّ سَهْمَين (٤٨) خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ، ثم خُذْ ثُلُثَها ثَلَاثةً، أسْقِطْ منها سَهْمًا، يَبْقَى سَهْمانِ، فهو لِلْمَوْهُوبِ الأَوَّلِ، وذلك هو الرُّبْعُ. وبِالجَبْرِ قد صَحَّتِ الهِبَةُ في شيءٍ، ثم صَحَّتِ الهِبَةُ الثانِيةُ في ثُلُثِه، بَقِىَ لِلْمَوْهُوبِ الأَوَّلِ ثُلُثَا شيءٍ وللواهِبِ مائةٌ إلَّا ثُلُثَىْ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، اجْبُرْ وقَابِلْ، يَخْرُجِ الشىءُ سَبْعَةً وثَلَاثِينَ ونِصْفًا، رَجَعَ إلى الواهِبِ ثُلُثُها اثْنَا عَشَرَ ونِصْفٌ، وبَقِىَ لِلْمَوْهُوبِ له خَمْسةٌ وعِشْرُونَ. فإن خَلَفَ الواهِبُ مائةً أُخْرَى، فقد بَقِىَ مع الواهِبِ مائتَانِ إلَّا ثُلُثَىْ شيءٍ، تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ ثَلَاثَةُ أثْمانِها، وذلك خَمْسةٌ وسَبْعُونَ، رَجَعَ إلى الواهِبِ ثُلُثُها، بَقِىَ مع وَرَثَتِه خَمْسُونَ.

فصل: فإن وَهَبَ رَجُلٌ رَجُلًا جارِيَةً، فقَبَضَها المَوْهُوبُ له ووَطِئَها، ومَهْرُها


(٤٧) سقط من: م.
(٤٨) في أ، م: "سهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>