للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْرَأتُه تُرِيدُ الوَلَدَ. وهذا فى ابتداءِ النِّكاحِ، فأمَّا الفَسْخُ فلا يَثْبُتُ به، ولو ثَبَتَ بذلك لثَبَتَ فى الآيِسَةِ، ولأنَّ ذلك لا يُعْلَمُ، فإنَّ رِجالًا لا يُولَدُ لأحَدِهم وهو شابٌّ، ثم يُولَدُ له وهو شَيْخٌ، ولا (٢٦) يَتَحَقَّقُ ذلك منهما (٢٧). وأما سائرُ العُيُوبِ فلا يَثْبُتُ بها فَسْخٌ عندَهم. واللَّهُ أعلمُ.

الفصل الرابع: أنَّه إذا أصاب أحَدُهما بالآخرِ عَيْبًا، وبه عَيْبٌ من غيرِ جِنْسِه، كالأبْرَصِ يَجِدُ المرأةَ مَجْنُونةً أو مَجذومةً، فلكلِّ واحدٍ منهما الخِيارُ؛ لوُجُودِ سَبَبِه، إلَّا أن يَجِدَ المَجْبُوبُ المرأةَ رَتْقاءَ، فلا يَنْبَغِى أن يَثْبُتَ لهما (٢٨) خِيارٌ (٢٩)؛ لأنَّ عَيْبَه ليس هو المانعَ لصاحِبه من الاسْتِمْتاعِ، وإنَّما امْتَنَعَ لِعَيْب نَفْسِه. وإن وَجَدَ أحَدُهما بصاحِبِه عَيْبًا به مِثْلُه، ففيه وَجْهان؛ أحدهما، لا خِيارَ لهما؛ لأنَّهما مُتَساوِيانِ، ولا مَزِيَّةَ لأحَدِهما على صاحِبِه، فأشْبَها الصَّحِيحَيْنِ. والثانى، له الخِيارُ؛ لوُجُودِ سَبَبِه، فأشْبَهَ ما لو غُرَّ عَبْدٌ بأمَةٍ.

فصل: وإن حَدَثَ العَيْبُ بأحَدِهِما بعدَ العَقْدِ، ففيه وَجْهان؛ أحدهما، يَثبُتُ الخِيارُ. وهو ظاهرُ قولِ الْخِرَقِىِّ؛ لأنَّه قال: فإن جُبَّ قبل الدُّخُولِ (٣٠)، فلها الخِيارُ فى وَقْتِها؛ لأنَّه عَيْبٌ فى النِّكاحِ يُثْبِتُ (٣١) الخيارَ مُقارِنًا، فأثْبَتَه طارئًا، كالإِعْسَارِ وكالرِّقِّ، فإنَّه يُثْبِتُ الخِيارَ إذا قارَنَ، مثل أن تُغَرَّ الأَمَةُ من عَبْدٍ، ويُثْبِتُه إذا طَرَأتِ الحُرِّيةُ، مثل إن عَتَقَتِ (٣٢) الأمَةُ تحتَ العَبْدِ، ولأنَّه عَقْدٌ على مَنْفَعةٍ، فحُدُوثُ العيْبِ بها


(٢٦) فى م: "فلا".
(٢٧) سقط من: أ، ب.
(٢٨) فى الأصل: "لها".
(٢٩) فى أ، م: "الخيار".
(٣٠) فى أ: "الحول".
(٣١) فى الأصل زيادة: "به".
(٣٢) فى م: "أعتقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>