للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أحَدِهما ما قِيمَتُه ثَلَاثَةَ عَشَرَ ونِصْفٌ، وإن كان الثُّلُثُ مَعْزًا، والثُّلُثَانِ ضَأْنًا، أخْرَجَ ما قِيمَتُه أرْبَعَةَ عَشَرَ، وإن كان الثُّلُثُ ضَأْنًا، والثُّلُثَانِ مَعْزًا، أَخْرَجَ ما قِيمَتُه ثَلَاثَةَ عَشَرَ (١). وهكذا لو كان فى إبِلِه عَشْرٌ بَخَاتَى، وعَشْرٌ مَهْرِيَّةٌ، وعَشْرٌ عِرَابِيَّةٌ، وقِيمَةُ ابْنَة المَخَاضِ البُخْتِيَّة ثَلَاثُونَ، وقِيمَةُ المَهْرِيَّةِ أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ، وقِيمَةُ العِرَابِيَّةِ اثْنَا عَشَرَ، أخْرَجَ ابْنَةَ مَخَاضٍ قِيمَتُها ثُلُثُ قِيمَةِ ابْنَة مَخَاضٍ بُخْتِيَّةٍ، وهو عَشَرَةٌ، وثُلُثُ قِيمَةِ مَهْرِيَّةٍ ثَمَانِيَةٌ، وثُلُثُ قِيمَةِ عِرَابِيَّةٍ أرْبَعَةٌ، فَصَارَ الجَمِيعُ اثْنَيْنِ وعِشْرِينَ. وهكذا (٢) الحُكْمُ فى أَنْوَاعِ البَقَرِ، وكذلك الحُكْمُ فى السِّمَانِ مع المَهَازِيلِ، والكِرَامِ مع اللِّئَامِ. فأمَّا الصِّحَاحُ مع المِرَاضِ، والذُّكُورُ مع الإِنَاثِ، والكِبَارُ مع الصِّغَارِ، فيَتَعَيَّنُ عليه صَحِيحَةً كَبِيرَةً (٣) أُنْثَى، على قَدْرِ قِيمَةِ المَالَيْنِ، إلَّا أن يَتَطَوَّعَ رَبُّ المالِ بالفَضْلِ، وقد ذُكِرَ هذا.

فصل: فإن أخْرَجَ عن النِّصَابِ من غيرِ نَوْعِه ممَّا ليس فى مَالِه منه شىءٌ، ففيه وَجْهانِ: أحَدُهما، يُجْزِئُ؛ لأنَّه أَخْرَجَ عنه من جِنْسِه، فجازَ، كما لو كان المَالُ نَوْعَيْنِ، فأخْرَجَ من أَحَدِهما عَنْهُما. والثانى، لا يُجْزِئُ؛ لأنَّه أخْرَجَ من غيرِ نَوْعِ مَالِهِ، أشْبَهَ ما لو أخْرَجَ من غيرِ الجِنْسِ، وفارَق ما إذا أخْرَجَ من أحَدِ نَوْعَىْ مَالِهِ، لأنَّه جازَ فِرَارًا من تَشْقِيصِ الفَرْضِ، وقد جَوَّزَ الشَّارِعُ الإخْرَاجَ من غيرِ الجِنْسِ فى قَلِيلِ الإِبِلِ وشَاةِ الجُبْرَانِ كذلك (٤)، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنا.

٤١٢ - مسألة؛ قال (وَإنِ اختَلَطَ جَمَاعَةٌ فِى خَمْسٍ من الإِبِلِ، أو ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ، أو أرْبَعِينَ من الغَنَمِ، وكَانَ مَرْعَاهُمْ ومَسْرَحُهُمْ ومَبِيتُهُمْ ومحْلَبُهُمْ وفَحْلُهُمْ وَاحِدًا، أُخِذَتْ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ)

وجُمْلَتُه أنَّ الخُلْطَةَ فى السَّائِمَةِ تَجْعَلُ مالَ الرَّجُلَيْنِ كمَالِ الرَّجُلِ الوَاحِدِ فى


(١) سقط من: م.
(٢) فى ا، م: "وهذا".
(٣) فى م: "وكبيرة".
(٤) فى الأصل، أ، م: "لذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>