للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخَرِ. قال: وهذا اخْتِيارُ أبى حَفْصٍ البَرْمَكِىّ؛ لأنَّه يُمْكِنُه الحُضُورُ لِلصلاة عليه، أو على قَبْرِه، وصَلَّى أبو عبدِ اللهِ بنُ حامِدٍ على مَيِّتٍ ماتَ (١٣) في أحَدِ جَانِبَىْ بَغْدَادَ، وهو في الجَانِبِ الآخَرِ؛ لأنَّه غَائِبٌ، فجازَتِ الصلاةُ عليه، كالغَائِبِ في بَلَدٍ آخَرَ، وهذا مُنْتَقِضٌ (١٤) بما إذا كان معه في هذا الجَانِبِ.

فصل: وتَتَوَقَّفُ الصلاةُ على الغائِبِ بِشَهْرٍ، كالصلاةِ على القَبْرِ؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ بَقَاؤُهُ مِن غير تَلَاشٍ أكْثَرَ من ذلك. وقال ابنُ عَقِيلٍ، في أكِيلِ السَّبُعِ، والمُحْتَرِقِ بالنَّارِ: يَحْتَمِلُ أنْ لا يُصَلَّى عليه؛ لِذَهابِهِ، بِخِلَافِ الضَّائِعِ والغَرِيقِ؛ فإنَّه قد بَقِىَ منه ما يُصَلَّى عليه، [ويُصَلَّى عليه] (١٥) إذا غَرِقَ (١٦) قبلَ الغُسْلِ، كالغَائِبِ في بَلَدٍ بَعِيدٍ؛ لأنَّ الغُسْلَ تَعَذَّرَ لِمَانِعٍ، أشْبَهَ الحَىَّ إذا عَجَزَ عن الغُسْلِ والتَّيَمُّمِ، صَلَّى على حَسَبِ حالِه.

٣٧١ - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا كَبَّرَ بِتَكْبِيرِهِ)

لا يَخْتَلِفُ المذهبُ أنَّه لا يجوزُ الزِّيادَةُ على سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، ولا النَّقْصُ (١) مِن أرْبَعٍ، والأوْلَى أرْبَعٌ لا يُزادُ عليها، واخْتَلَفتِ الرِّوَايَةُ فيما بينَ ذلك، فظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ أنَّ الإِمامَ إذا كَبَّرَ خَمْسًا تَابَعَهُ المَأْمُومُ، ولا يُتابِعُه في زِيادَةٍ عليها. رَوَاهُ الأثْرَمُ عن أحمدَ. ورَوَى حَرْبٌ عن أحمدَ، إذا كَبَّرَ خَمْسًا، لا يُكَبِّرُ معه، ولا يُسَلِّمُ إلَّا مع الإِمامِ. قال الخَلَّالُ: وكلُّ مَن رَوَى عن أبي عبدِ اللهِ يُخَالِفُه. ومِمَّنْ لم يَرَ مُتابَعَةَ الإِمامِ في زِيَادَةٍ على أرْبَعٍ؛ الثَّوْرِىُّ، ومالِكٌ، وأبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ.


(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) في أ، م: "مختص".
(١٥) سقط من: الأصل.
(١٦) في أ، م: "عرف".
(١) في أ، م: "أنقص".

<<  <  ج: ص:  >  >>