للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واخْتَارَها ابنُ عَقِيلٍ؛ لأنَّها زِيادَةٌ غيرُ مَسْنُونَةٍ لِلْإِمامِ، فلا يُتَابِعُهُ المَأْمُومُ فيها، كالْقُنُوتِ في الرَّكْعَةِ الأُولَى. ولَنا، ما رُوِىَ عن زيدِ بنِ أَرْقَمَ، أنَّه كَبَّرَ على جِنَازَةٍ خَمْسًا، وقال: كان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكَبِّرُها. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، وغيرُهما (٢). وفي رِوَايَةِ سَعِيدٍ: فسُئِلَ عن ذلك، فقال: سُنَّةُ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال سَعِيدٌ: ثنا خالِدُ بن عبدِ اللهِ، عن يحيى الجَابِرِيِّ، عن عيسى مَوْلًى لِحُذَيْفَةَ، أنَّه كَبَّرَ على جِنَازَةٍ خَمْسًا، فقِيلَ له، فقال: مَوْلَاىَ وَوَلِىُّ نِعْمَتِى صَلَّى على جِنَازَةٍ وكَبَّرَ عليها خَمْسًا. وذَكَرَ حُذَيْفَةُ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فعَلَ ذلك (٣). ورَوَى بإسْنَادِهِ، أنَّ عليًّا صَلَّى على سَهْلِ بن حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عليه خَمْسًا. وكان أصْحابُ مُعَاذٍ يُكَبِّرُونَ على الجَنَائِزِ خَمْسًا. ورَوَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه عن عمرَ بن الخَطَّابِ، قال: كُلُّ ذلك قد كان، أرْبَعًا، وخَمْسًا، وأمَرَ النَّاسَ بأرْبَعٍ. قال أحمدُ: في إسْنَادِ حديثِ زيدِ بن أَرْقَمَ: إسْنَادٌ جَيِّدٌ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عن عَمْرِو بن مُرَّةَ، عن عبدِ الرحمنِ بن أبي لَيْلَى، عن زيدِ بنِ أرْقَمَ. ومَعْلُومٌ أن المُصَلِّينَ معه كانوا يُتَابِعُونَهُ. ورَوَى الأثْرَمُ، عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه كان يُكَبَّرُ على أصْحابِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- غيرِ أهْلِ بَدْرٍ خَمْسًا، وعلى سَائِرِ النَّاسِ أرْبَعًا (٤). وهذا


(٢) أخرجه مسلم، في: باب الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٥٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٧. والترمذي، في: باب ما جاء في التكبير على الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣٩. والنسائي، في: باب عدد التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من كبر خمسًا، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٨٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من كان يكبر على الجنازة خمسًا، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٣٠٣.
(٤) أخرجه الدارقطني، في: باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا وقراءة الفاتحة، من كتاب الجنائز. سنن الدارقطني ٢/ ٧٣. والبيهقي، في: باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٤/ ١٣٧. وابن أبي شيبة، في: باب من كان يكبر على الجنازة خمسًا، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>