للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُمِّ الوَلدِ؛ لأنَّ أمَّ الوَلدِ لا يجوزُ نَقْلُ المِلْك فيها، ولا يثْبُتُ فيها لغيرِ سَيِّدِها. وفائدَةُ الخلافِ؛ أنَّ مَنْ قال بثُبوتِ المِلْكِ فيهما، قال: متى قُسِما، أو اشتراهُما إنسانٌ، لم يكنْ لسَيِّدِهما أخْذُهما إلَّا بالثمَنِ. قال الزُّهْرِىُّ، فى أُمِّ الولدِ: يأْخُذُها سَيِّدُها (٣٨) بقِيمَةٍ عَدْلٍ. وقال مالِكٌ: يفْدِيها الإِمامُ، فإنْ لم يفْعَلْ، يأخُذُها سيِّدُها بقيمةٍ عدْلٍ، ولا يدَعُها يَسْتَحِلُّ فَرْجَها مَنْ لا تَحِلُّ له. ومن قال: لا يثبُتُ المِلْكُ فيهما. رُدَّا إلى ما كانا عليه على كلِّ حالٍ، كالحُرِّ، وإن اشْتراهما إنسانٌ، فالحُكْمُ فيهما كالحُكْمِ فى الحُرِّ إذا اشْتراهُ.

فصل: إذا أبَقَ عبدُ المسلِمِ إلى دارِ الحَرْبِ، فأخَذُوه، ملَكُوه كالمالِ. وهذا قولُ مالِك، وأبى يوسفَ، ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يَمْلِكُونَه. وعن أحمدَ مثلُ ذلك؛ لأنَّه إذا صارَ فى دارِ الحَرْبِ، زالَتْ يدُ مَوْلاه عنه، وصار فى يَدِ نَفْسِه، فلم يُمْلَكْ، كالحُرِّ. ولَنا، أنَّه مالٌ لو أخَذُوه من دارِ الإِسْلامِ مَلَكُوه، فإذا أخَذُوه من دارِ الحرْبِ مَلَكُوه، كالبَهِيمةِ.

١٦٦١ - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَطَعَ مِنْ مَوَاتِهِمْ حَجَرًا، أو عُودًا، أوْ صَادَ حُوتًا أوْ ظَبْيًا، رَدَّهُ عَلَى سَائِرِ الْجَيْشِ، إذا اسْتَغْنَى عَنْ أكْلِهِ، والْمَنْفَعَةِ بِهِ)

يعنى إذا أخذَ شيئًا له قيمةٌ من دارِ الحَرْبِ، فالمسلمون شُركَاؤُه فيه. وبه قال أبو حنيفةَ، والثَّوْرِىُّ. وقال الشافِعِىُّ: ينْفَرِدُ آخِذُه بِمِلْكِه؛ لأنَّه لو أَخَذَه من دارِ الإِسلامِ مَلَكَهُ، فإذا أخَذَه من دارِ الحَرْبِ، مَلَكَهُ، كالشَّىءِ التَّافِهِ. وهذا قولُ مَكْحُول، والأوْزاعِىِّ، ونُقِلَ ذلِك عن القاسم، وسالِم. ولَنا، أنَّه مالٌ ذو قيمَةٍ، مأخوذٌ من أرْضِ الحْربِ (١) بِظَهْرِ المسلمين، فكان غَنِيمةً، كالمَطْعومات، وفارَقَ ما أخَذَه (٢) من دارِ الإِسلامِ، لأنَّه لا يحْتاجُ إلى الجيشِ فى أخْذِه. فأمَّا إن احتاجَ إلى أكْلِه، والانْتِفاعِ به، فله ذلك، ولا يَرُدُّه؛ لأنَّه لو وَجَدَ طعامًا مَمْلوكًا للكُفَّارِ، كان له أكْلُه إذا احْتاجَ إليه (٣)، فما أخَذَه من الصُّيودِ والمُباحاتِ أوْلى.


(٣٨) فى أ، ب، م: "لسيدها".
(١) فى ب: "العدو".
(٢) فى الأصل، م: "أخذوه".
(٣) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>