للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها غَرَضًا فى التَّعَلُّمِ (٣٩) منه، لكَوْنِه زَوْجَها تَحِلُّ له ويَحِلُّ لها، ولأنَّه لما لم (٤٠) يَلْزَمْه تَعْلِيمُ غيرِها، لم يَلْزَمْها التَّعَلُّمُ (٤١) من غيرِه، قِياسًا لأحَدِهِما على الآخَرِ.

فصل: فإن تَعَلَّمَتْها من غيرِه، أو تَعَذَّرَ عليه تَعْلِيمُها، فعليه أجْرُ تَعْليمِها. فإن اخْتَلفَا، فقال علَّمْتُكِها (٤٢). فأنْكَرَتْ، فالقولُ قولُها؛ لأنَّ الأصْلَ عدمُ تَعْليمِها. وفيه وجهٌ آخَرُ، أنَّهما إن اخْتلَفا بعد أن تَعَلَّمَتْها، فالقولُ قولُه؛ لأنَّ الظَّاهِرَ معه، وإن عَلَّمَها السُّورةَ ثم أُنْسِيَتْهَا، فلا شَىءَ عليه؛ لأنَّه قد وَفَى لها بما شَرَطَ، وإنَّما تَلِفَ الصَّداقُ بعدَ القَبْضِ. وإن لَقَّنَها الجَمِيعَ، كُلَّما لَقَّنَها آيةً أُنْسِيَتها، لم يعْتَدَّ بذلك تَعْلِيمًا؛ لأنَّ ذلك لا يُعَدُّ تَعْلِيمًا، ولو جاز ذلك لأَفْضَى إلى أنَّه متى قَرأَها فقَرأَتْها بلِسانِها من غير حِفْظٍ كان تَلْقِينًا. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك تَلْقِينًا؛ لأنَّه قد لَقَّنَها الآيةَ وحَفِظَتْها، فأمَّا ما دونَ الآيِة، فليس بتَلْقِينٍ، وَجْهًا واحدًا.

فصل: فإن طَلَّقها قبلَ الدُّخولِ بعدَ تَعْلِيمِها السُّورةَ، رَجَعَ عليها (٤٣) بنِصْفِ أَجْرِ تَعْلِيمِها؛ لأنَّ الطَّلَاقَ قبلَ الدُّخولِ يُوجِبُ الرجوعَ بنِصْفِ الصَّداقِ. وإن لم يكُنْ عَلَّمَها، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، عليه نِصْفُ أجْرِ تَعْلِيمِها؛ لأنَّها قد صارت أجْنَبِيّةً، فلا يُؤْمَنُ فى تَعْلِيمِها الفِتْنةُ. والثانى، يُباحُ له تَعْلِيمُها من وَرَاءِ حِجَابٍ من غيرِ خَلْوَةٍ بها، كما يجوزُ له سماعُ كَلَامِها فى المُعاملاتِ. وإن كان الطَّلاقُ بعدَ الدُّخولِ، ففى تَعْليمِها السورةَ الوَجْهان. وإن أصْدَقَها رَدَّ عَبْدِها من مكانٍ مُعَيّنٍ، فطَلَّقها قبلَ الدُّخولِ وقبلَ الرَّدِّ، فعليه نِصْفُ أجْرِ الرَّدِّ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه نِصْفُ الرَّدِّ، وإن طلَّقَها بعدَ الرَّدِّ، رَجَعَ عليها بنِصْفِ أجْرِه.


(٣٩) فى أ، م: "التعليم".
(٤٠) سقط من: م.
(٤١) فى ب، م: "التعليم".
(٤٢) فى م: "علمتكيها".
(٤٣) فى الأصل: "إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>