للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدٍ مُعَيَّنٍ، فصَحَّ، كما لو تزَوَّجَها على رَدِّ عَبْدِها الآبِقِ من مكانٍ معلومٍ، ولا نُسَلِّمُ أنَّه جَعَلَ مِلْكَ غيرِه عِوَضًا، وإِنَّما العِوَضُ تَحْصِيلُه وتَمْلِيكُها إِيَّاه. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه إذا قَدَرَ عليه بثَمَنِ مِثْلِه، لَزِمَه تَحْصِيلُه ودَفْعُه إليها، وإن جاءَها بقِيمَتِه، لم يَلْزَمْها قبولُها (٢)؛ لأنَّه قَدَرَ على دَفْعِ صَدَاقِها إليها، فلَزِمَه، كما لو أصْدَقها عَبْدًا يَمْلِكُه. وإن لم يَبِعْه سَيِّدُه، أو تَعَذَّرَ عليه الوصولُ إليه، لتَلَفِه أو غيرِ ذلك، أو طُلِبَ به (٣) أكْثَرُ من قِيمَتِه، فلها قِيمَتُه؛ لأنَّه تَعَذَّرَ الوُصولُ إلى قَبْضِ المُسَمَّى المُتَقَوَّمِ، فوَجَبَتْ قِيمَتُه، كما لو تَلِفَ. وإن كان الذى جعَل (٤) لها مِثْلِيًّا، فتعذَّرَ شِراؤُه، وَجَبَ لها مثلُه؛ لأنَّ المِثْلَ أقْرَبُ إليه.

فصل: وإن تزَوَّجَها على عبدٍ مَوْصوفٍ فى الذِّمّةِ، صَحَّ؛ لأنَّه يَصِحُّ أن يكونَ عِوَضًا فى البَيْعِ. فإن جاءَها بقِيمَتِه، لم يَلْزَمْها قَبُولُها. وبهذا قال الشافعىُّ. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ. وقال (٤) القاضى: يَلْزَمُها قَبولُها، قِياسًا على الإِبِلِ فى الدِّيَةِ. ولَنا، أنَّها اسْتَحَقَّتْ عليه عَبْدًا بعَقْدِ مُعاوَضَةٍ، فلم يَلْزَمْها أخذُ قِيمَتِه، كالمُسْلَمِ فيه، ولأنَّه عبدٌ وَجَبَ صَدَاقًا فأشْبَهَ ما لو كان مَعِيبًا، وأمَّا الدِّيَةُ فلا يَلْزمُ أخْذُ قِيمَةِ الإِبِل، وإنَّما الأثْمانُ أصْلٌ فى الدِّيَةِ، كما أنَّ الإِبلَ أصلٌ، فيتخَيَّرُ بين دَفْعِ أىِّ الأُصولِ شاءَ، فيَلْزَمُ الوَلِىَّ قَبُولُه لها (٥) على طريقِ القِيمَةِ، بخلافِ مَسْألتِنا، ولأنَّ الدِّيةَ خارجةٌ عن القياسِ، فلا يُناقَضُ بها، ولا يُقاسُ عليها، ثم قياسُ العِوَضِ على سائرِ الأعْواضِ أَوْلَى من قِياسِه على غيرِ عُقُودِ المُعاوَضاتِ، ثم يَنْتَقِضُ بالعَبْدِ المُعَيَّنِ.

فصل: وإن تزَوَّجَها على أن يُعْتِقَ أبَاها، صَحَّ، نَصَّ عليه أحمدُ. فإن طُلِبَ به أكْثَرُ من قِيمَتِه، أو لم يَقْدِرْ عليه، فلها قِيمَتُه. وهذا قولُ الشَّعْبِىِّ. وَوَجْهُه ما تَقَدَّمَ. فإن


(٢) فى م: "قبوله".
(٣) فى ب، م: "فيه".
(٤) سقط من: ب.
(٥) فى أ، ب، م: "لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>