للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخَوَاتٍ من أَبَوَيْنِ، أو مِنْ أَبٍ، فَهِىَ مِنِ اثْنَيْنِ وسَبْعينَ، عند مَن سَوَّى. ومِنْ مائةٍ وثمانيةٍ عندَ مَنْ فَضَّلَ. وقَوْلُ أَهْلِ العِرَاقِ: هِىَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرينَ كأَوْلادِ البَنِينَ.

فصل: وإذا كان مَعَكَ أَوْلَادُ بَنَاتٍ أو (٧) أَخَوَاتٍ، قَسَّمتَ المالَ بَيْنَ أُمَّهَاتِهم عَلى عَدَدِهِنَّ فما أَصابَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فهو لِوَلَدِها بالسَّوِيَّةِ عندَ مَنْ سَوَّى، وعندَ مَنْ فَضَّلَ جَعَلَهُ بينهم على حَسَبِ مِيراثِهم. واختلفَ أَصْحابُ أبى حنيفَةَ، فذَهبَ أَبو يوسُفَ إِلى قَسْمِ المالِ بينهم عَلى عَدَدِهم (٨) دُونَ مُراعَاةِ أُمَّهاتِهم إِذَا اسْتَوَوْا، أو ممَّن يُدْلُونَ بِهِ مِنَ الآباءِ والأُمَّهاتِ إِلى بَنَاتِ الميِّت، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ؛ كَأَوْلَادِ البنينَ. وجَعَلَ محمد بنُ الحسنِ مَنْ أَدْلَى بابنٍ ابنًا، وإِنْ كَان أُنثى، وَمَنْ أَدْلَى بِالأُنْثَى أُنْثَى وإِنْ كان ذَكرًا، وجعل المُدْلَى بِهمْ بِعَدَدِ الْمُدْلِينَ، ثم قَسَّمَ بينهم على عَدَدِهم، فما أصابَ وَلَدَ الابْنِ قَسَّمَه بينهم للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وما أَصابَ وَلَدَ الأُنْثَى قَسَّمَه بينهم كذلك.

مسائل: من ذلك؛ بِنْتُ ابنِ بِنْتٍ، وابْنُ بِنْتِ بِنْتٍ، قَوْلُ مَنْ سَوَّى، المالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَينِ، وقَوْلُ مَنْ فَضَّلَ، إِنْ كَانَا مِنْ وَلَدِ بِنْتَيْنِ (٩)، فكذلك، وإِنْ كانَا مِنْ وَلَدِ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ، فالمالُ بَيْنَ ابْنِها وبِنْتِها، لابْنِها ثُلُثَاهُ، ولبنْتِها ثُلُثُهُ، فما أَصَابَ ابْنها فهو لِبِنْتِه، وما أَصَابَ بِنْتَها فهو لابْنِهَا، فيصيرُ للبنْتِ سَهْمَان، وللابْنِ سَهْمٌ، وقَوْلُ محمدٍ كذلك، وقَوْلُ أَبى يوسفَ للابْنِ سَهْمَان، وللبِنْتِ سَهْمٌ، كابْنِ الميِّتِ وبِنْتِهِ. ابْنَا بِنْتِ بِنْتٍ، وابْنُ ابْنِ بِنْتٍ، قَوْلُ مَنْ سَوَّى لابْنِ ابْنِ البنْتِ النِّصْفُ، والبَاقِى بينَ البَاقِينَ على ثلاثَةٍ، سَوَاءٌ كانوا مِنْ وَلَدِ بِنْتٍ، أو مِنْ وَلَدِ بِنْتَيْنِ (٩)، وقَوْلُ الْمُفَضِّلينَ إِنْ كَانُوا مِنْ وَلَدِ بِنْتَيْنِ (٩) فلابْنِ ابْنِ البِنْتِ النِّصْفُ، والنِّصْفُ الآخَرُ بَيْنَ الباقينَ على خَمْسَةٍ، وإِنْ كَانوا مِنْ وَلَدِ بِنْتٍ، فلابْنِ ابْنِ البِنْتِ الثُّلُثَانِ، والثُّلُثُ البَاقِى للباقينَ، على خَمْسَةٍ؛ لأَنَّ المالَ كان للبِنْتِ الأُولَى، فقُسِّم بينَ ابْنِها وبِنْتِها أثْلَاثًا، للابْنِ سَهْمانِ، فهما لابْنِه، وللبِنْتِ سَهْمَانِ، فهو لِوَلَدِها. قَوْلُ محمد يُقَسَّم بينهم على خَمْسَةٍ، لابْنِ الابْنِ


(٧) في حاشية ا: "أو أولاد". وهو المقصود.
(٨) في الأصل، ب، م: "عددهن".
(٩) في ب، م: "بنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>