للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ولا تَصِحُّ إمَامَةُ الأخْرَسِ بمِثْلِه، ولا غيرِه، لأنَّه يَتْرُكُ رُكْنًا، وهو القِراءةُ، تَرْكًا مَأْيُوسًا من زَوَالِه، فلم تَصِحَّ إمامَتُه، كالعَاجِزِ عن الرُّكُوعِ والسُّجُودِ.

فصل: وتَصِحُّ إمَامَةُ الأصَمِّ؛ لأنَّه لا يُخِلُّ بِشَىْءٍ من أفْعالِ الصلاةِ، ولا شُرُوطِها، فأشْبَهَ الأعْمَى؛ فإن كان أصَمَّ أعْمَى صَحَّتْ إمامَتُه لذلك. وقال بعضُ أصْحابِنا: لا تَصِحُّ إمَامَتُه؛ لأنَّه إذا سَهَا لا يُمْكِنُ تَنْبِيهُه بِتَسْبِيحٍ ولا إشارَةٍ، والأَوْلَى صِحَّتُّها؛ فإنَّه لا يَمْنَعُ من صِحَّةِ الصلاةِ احْتِمالُ عَارِضٍ لا يُتَيَقَّنُ وُجُودُه، كالمَجْنُونِ حالَ إفَاقَتِه.

فصل: فأمَّا أقْطَعُ اليَدَيْنِ، فقال أحْمدُ، رَحِمَه اللهُ: لم أسْمَعْ فيه شَيْئًا. وذَكَرَ الآمِدِىُّ فيه رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُما: تَصِحُّ إمَامَتُه. اخْتَارَها القاضي؛ لأنَّه عَجْزٌ لا يُخِلُّ بِرُكْنٍ في الصلاةِ. فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ إمَامَتِه، كأقْطَعِ أحَدِ الرِّجْلَيْنِ والأنْفِ. والثَّانية: لا تَصِحُّ. اخْتَارَها أبو بكرٍ؛ لأنه يُخِلُّ بالسُّجُودِ على بعض أعْضاءِ السُّجُودِ، أشْبَهَ العَاجِزَ عنِ السُّجُودِ على جَبْهَتِه. وحُكْمُ أقْطَعِ اليَدِ الوَاحِدَةِ كالحُكْمِ في قَطْعِهما جَمِيعًا، وأما أقْطَعُ الرِّجْلَيْنِ فلا يَصِحُّ الائْتِمامُ به؛ لأنَّه مَأْيُوسٌ من قِيامِهِ، فلم تَصِحَّ إمامَتُه كالزَّمِنِ. وإن كان مَقْطُوعَ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ، ويُمْكِنُه القِيامُ، صَحَّتْ إمامَتُه. ويَتَخَرَّجُ على قولِ أبى بكرٍ أنْ لا تَصِحَّ إمَامَتُه؛ لإِخلَالِه بالسُّجُودِ على عُضْوٍ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّه يَسْجُدُ على البَاقِى من رِجْلِه أو حَائِلِها.

٢٥٣ - مسألة؛ قال: (وَإنْ أمَّ أُمِّىٌّ أُمِّيًّا وقَارِئًا أعَادَ القَارِئُ وَحْدَهُ)

الأُمِّىُّ مَن لا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ أو بَعْضَها، أو يُخِلُّ بِحَرْفٍ منها، وإن كان يُحْسِنُ غيرُها، فلا يجوزُ لمن يُحْسِنُها أنْ يَأْتَمَّ به، ويَصِحُّ لِمثْلِه أن يَأْتَمَّ به، ولذلك خَصَّ الْخِرَقيُّ القَارِئَ بالإِعادَةِ فيما إذا أمَّ أُمِّيًّا وقَارِئًا. وقال القاضي: هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>