(٢) سقط من: ب. (٣) سقط من: م. (٤) أخرجه البخارى، فى: باب الشغار، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ١٥. ومسلم، فى: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ١٠٣٤. كما أخرجه أبو داود، فى: باب الشغار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٩. والنسائى، فى: باب الشغار، وباب تفسير الشغار، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩١، ٩٢. وابن ماجه، فى: باب النهى عن الشغار، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٦. والدارمى، فى: باب فى النهى عن الشغار، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٦. والإِمام مالك، فى: باب جامع ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٧، ١٩، ٦٢. (٥) فى: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٤. =