(٦) الجلب يكون فى شيئين، أحدهما فى الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة، فينزل موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنها. الثانى فى السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه، فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجرى، فنهى عن ذلك. (٧) الجنب فى السباق: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذى يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وفى الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يؤمر بالأموال أن تجنب إليه، أى تحضر. فنهوا عن ذلك. (٨) وأخرجه النسائى، فى: باب الشغار، من كتاب النكاح، وفى: باب الجلب، وياب الجنب، من كتاب الخيل. المجتبى ٦/ ٩١، ١٨٩، ١٩٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٤٢٩، ٤٤١، ٤٤٣. (٩) فى م: "إفساده". (١٠) فى أ، م: "فكان". (١١) سقط من: ب. (١٢) سقط من: الأصل.