للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْياءُ فى شَفَتَيْها حُوَّةٌ لَعَسٌ ... وفى اللِّثاتِ وفى أنْيابِها شَنَبُ (٨)

فصل: وحُكْمُ المُكاتَبِ يَتَزَوَّجُ فى كِتَابَتِه، فيأتى له أولادٌ ثم يَعْتِقُ، حُكْمُ العَبْدِ القِنِّ فى جَرِّ الوَلاءِ، وكذلك المُدَبَّرُ والمُعَلّقُ عِتْقُه بصِفةٍ؛ لأنَّهم عَبِيدٌ، فإنَّ المُكاتَبَ عَبْدٌ ما بَقِىَ عليه دِرْهَمٌ.

فصل: إذا انْجَرَّ الوَلاءُ إلى مَوالِى الأبِ ثم انْقَرَضُوا، عاد الوَلاءُ إلى بيتِ المالِ، ولم يرجعْ إلى مَوالِى الأُمِّ بحالٍ. فى قول أكثر أهلِ العلمِ. وحُكِىَ عن ابنِ عباس، رَضِىَ اللَّه عنهما، أنَّه يعودُ إلى مَوالِى (٩) الأُمِّ. والأولُ أصَحُّ؛ لأنَّ الوَلاءَ جَرَى مَجْرَى الانْتِسَابِ، ولو انقرضَ الأبُ وَآباؤُه لم تَعُدِ النِّسْبةُ إلى الأُمِّ، كذلك الولاءُ. فإذا ثَبَتَ هذا فوَلَدَتْ بعدَ عِتْقِ الأب، كان ولاءُ ولدِها لمَوالِى أبيه. بلا خلافٍ. فإنْ نَفاهُ باللِّعانِ، عاد ولاؤُه إلى مَوالِى الأُمِّ؛ لأنَّا نَتَبَيَّنُ أنَّه لم يكُنْ له أبٌ يَنْتَسِبُ إليه. فإن عاد فاسْتَلْحَقَه، عاد (١٠) الولاءُ إلى مَوالِى الأبِ.

فصل: ولا يَنْجَرُّ الوَلاءُ إلَّا بشُروطٍ ثلاثةٍ؛ أحدها، أن يكونَ الأبُ عبدًا حينَ الوِلادةِ، فإن كان حُرًّا وزوجَتُه مَوْلاةً، لم يَخْلُ، إمَّا أن يكونَ حُرَّ الأصْلِ، فلا وَلاءَ (١١) على ولدِه بحالٍ، وإن كان مَوْلًى، ثَبَتَ الوَلاءُ على وَلَدِه لمَوالِيه ابْتداءً، ولا جَرَّ فيه. الثانى، أن تكونَ الأمُّ مَوْلاةً، فإن لم تكُنْ كذلك لم تَخْلُ، إمَّا أن تكونَ حُرَّةَ الأصْلِ، فلا وَلاءَ على ولدِها بحالٍ، وهم أحْرارٌ بحُرِّيِّتِها، أو تكونَ أمةً، فولدُها رَقِيقٌ لسَيِّدها، فإن أعْتَقَهم فوَلاؤُهم له لا يَنْجَرُّ عنه بحالٍ، سَواءٌ أعْتَقَهم بعدَ وِلَادَتِهم، أو أعْتَقَ أُمَّهُم حامِلًا بهم فعَتَقُوا بعِتْقِها؛ لأنَّ الوَلاءَ ثَبَتَ (١٢) بالعِتْقِ مُباشَرةً، فلا يَنْجَرُّ عن المُعْتِقِ؛


(٨) الحوة: مثل اللمى. والشنب: برد وعذوبة فى الأسنان، أو تحديد الأنياب ودقتها.
(٩) فى أ: "مولى".
(١٠) فى الأصل، م: "فعاد"
(١١) فى م زيادة: "عليه ولا".
(١٢) فى م: "يثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>