للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُرَيْرَةَ (٣٦)، [وابنُ مسعودٍ] (٣٧)، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْل ذلك. وعن أبي مالِكٍ قال: قلتُ لأَبِى: يا أبَةَ، إنَّك قد صَلَّيْتَ خَلْفَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعلىٍّ ههُنا بالكُوفَةِ نَحْوًا من خَمْس سِنِينَ، أكانوا يَقْنُتُونَ؟ قال: أي بُنَىَّ مُحْدَثٌ (٣٨). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. والعَمَلُ عليه عندَ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وقال إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: أوَّلُ من قَنَتَ في صَلاةِ الغَدَاةِ علىٌّ، وذلك أنَّه كان رَجُلًا مُحَارِبًا يَدْعُو على أعْدائِه. ورَوَى سعيدٌ في "سُنَنِه" عن هُشَيْمٍ، عن عُرْوَةَ الهَمْدانِىّ، عن الشَّعْبِىِّ قال: لمَّا قَنَتَ عَلِىٌّ في صَلَاةِ الصُّبْحِ، أنْكَرَ ذلك النَّاسُ. فقال علىٌّ: إنَّما اسْتَنْصَرْنَا على عَدُوِّنَا هذا. وعن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عنه قال (٣٩): إنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَقْنُتُ في صَلَاةِ الفَجْرِ، إلَّا إذا دَعَا لِقَوْمٍ، أو دَعَا على قَوْمٍ. رَوَاهُ سَعِيدٌ، وحَدِيثُ أنَسٍ يَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ طُولَ القِيَامِ، فإنَّه يُسَمَّى قُنُوتًا. وقُنُوتُ عمرَ يَحْتَمِلُ أنَّه كان في أوْقَاتِ النَّوَازِلِ؛ فإنَّ أكْثَرَ الرِّوَايَاتِ عنه أنَّه لم يَكُنْ يَقْنُتُ، ورَوَى ذلك عنه جَمَاعَةٌ، فَدلَّ على أنَّ قُنُوتَه كان في وَقْتِ نَازِلَةٍ.

فصل: فإن نَزَلَ بالمُسْلِمينَ نَازِلَةٌ، فلِلْإِمَامِ أنْ يَقْنُتَ في صَلاةِ الصُّبْحِ. نَصَّ عليه أحمدُ. قال الأثْرَمُ: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ سُئِلَ عن القُنُوتِ في الفَجْرِ؟ فقال: إذا نَزَلَ بالمُسْلِمِينَ أمْرٌ (٤٠)، قَنَتَ الإِمَامُ، وأمَّنَ مَنْ خَلْفَه. ثم قال: مثلُ


(٣٦) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، في الأبواب السابقة، والمواضع السابقة عدا صحيح مسلم فهو في ١/ ٤٦٧، ٤٦٨.
(٣٧) في النسخ: "وأبو مسعود". وانظر لحديث ابن مسعود: نصب الراية ٢/ ١٢٧.
(٣٨) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في ترك القنوت، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٩٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٧٢، ٦/ ٣٩٤.
(٣٩) سقط من: ا، م.
(٤٠) في م: "نازلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>