للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآدَمِىِّ (١٢)؛ لأنَّهُ لم يَبِنْ فيه شىءٌ من خَلْقِ الآدَمِىِّ، أشْبَهَ النُّطْفَةَ والعَلَقَةَ. والثانِيَةُ، تَتَعَلَّقُ به (١٣) الأَحْكامُ الأَرْبعةُ؛ لأَنَّه مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِىٍّ، أشْبَهَ إذا تَبَيَّنَ. وخرَّجَ أبو عبدِ اللَّه ابنُ حامِدٍ رِوايَةً ثالِثَةً، وهو أَنَّ الأمَةَ تصيرُ بذلك أُمَّ ولدٍ، ولا تَنْقَضِى به عِدَّةُ الحُرَّةِ؛ لأَنَّه رُوِىَ عن أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فى الأَمَةِ إذا وضَعَت، فمَسَّتْه القَوابِلُ، فعَلِمْنَ أنَّه لحمٌ، ولم يَتَبَيَّنْ لحمهُ: تَحْتاطُ (١٤) فى العِدَّة بأُخْرَى، ويَحْتاطُ بعِتْقِ الأَمَةِ. وظاهِرُ هذا، أَنَّه حَكَمَ بعِتْقِ الأَمَةِ، ولم يحْكُمْ بانْقِضاءِ العِدَّةِ؛ لأنَّ عتقَ الأَمَةِ يحْصُلُ للحُرِّيَّةِ، فاحْتِيطَ بتَحْصِيلِها، والعِدَّةُ يتَعَلَّقُ بها تَحْريمُ التَّزْوِيح (١٥) وحُرْمَةُ الفَرْجِ، فاحْتِيطَ بإبْقائِها. وقال بعضُ الشافِعِيَّةِ بالعَكْسِ: لا تجبُ العِدَّةُ، ولا تصيرُ الأَمَةُ أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ كُلِّ واحِدٍ منهما، فيَبْقَى على أصْلِه. ولا يصِحُّ؛ لأنَّ العِدَّةَ كانتْ [ثابتَةً، والأَصْل بقاؤُها على ما كانت] (١٦) عليه، والأَصْلُ فى الآدَمِىِّ الحُرِّيَّةُ، فنُغَلِّبُ ما يُفْضِى إليها. واللَّهُ أعلمُ.

٢٠١٥ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ، فَقَدْ صَارَتْ حُرَّةً، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُ غَيْرَهَا).

يَعْنِى أَنَّ أُمَّ الولدِ تَعْتِقُ مِن رَأْسِ المالِ، وإِنْ لم يَمْلِكْ سِواهَا. وهذا قولُ كُلِّ مَنْ رَأَى عِتْقَهُنَّ، لا نَعْلَمُ بينهم فيه خِلافًا. وسَواءٌ وَلَدَت فى الصِّحَّةِ أو المرضِ؛ لأَنَّه حاصِلٌ بالْتِذاذِه وشَهْوَتِه، وما يُتْلِفُه فى لَذَّاتِه وشَهَواتِه (١)، يَسْتَوِى فيه حالُ الصِّحَّةِ والمرضِ، [كالذى يأكُلُه ويَلْبَسُه، ولأنَّ عِتْقَها بعدَ [الموتِ، وما يكونُ بعدَ] (٢) الموتِ يَسْتَوِى فيه المَرَضُ والصِّحَّةُ] (٣)، كقَضاءِ الدُّيونِ؛ والتَّدْبِيرِ، والوَصِيَّةِ. ولا نعلمُ فى هذا خِلافًا بينَ


(١٢) فى م: "الإنسان".
(١٣) فى ب: "بها".
(١٤) فى أ، ب: "فاحتاط".
(١٥) فى ب، م: "التزوج".
(١٦) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(١) فى الأصل، م: "وشهوته".
(٢) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(٣) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>