للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّلاثَ؛ لأنَّها تخْتارُ نفسَها بالواحدةِ، وبالثَّلاثِ، فإذا نَوَياه وقعَ، كقولِه: أنتِ بائنٌ.

١٢٦٥ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، وقَالَ: لَمْ أَجْعَلْ إِلَيهَا إِلَّا وَاحِدَةً. لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ، وَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ)

وممَّن قال: الْقَضاءُ ما قَضَتْ عثمانُ، وابنُ عمرَ، وابنُ عبَّاسٍ. ورُوِىَ ذلك عن علىٍّ، وفَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ. وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعطاءٌ، والزُّهرِىُّ. وعن عمرَ، وابنِ مسعودٍ: أنَّها تَطْليقةٌ واحدةٌ. وبه قال (١) مُجاهِدٌ، والقاسمُ، ورَبِيعةُ، ومالكٌ، والأوْزاعىُّ، والشَّافعىُّ. وقال الشَّافعىُّ: إن نَوَى ثلاثًا، فلها أن تُطَلِّقَ ثلاثًا، وإن نَوَى غيرَ ذلك، لم تُطَلِّقْ ثلاثةً، والقولُ قولُه فى نِيَّتِه. قال القاضى: ونقلَ عبدُ اللَّهِ عن أحمدَ، ما يَدلُّ على أنَّه إذا نَوَى واحدةً، فهى واحدةٌ؛ لأنَّه نَوْعُ تخييرٍ، فيُرْجَعُ إلى نِيَّتِه فيه، كقولِه: اخْتارِى. ولَنا، أنَّه لفظٌ يَقْتضِى العمومَ فى جميعِ أمْرِها؛ لأنَّه اسمُ جنسٍ مُضافٌ، فيَتناولُ الطَّلقاتِ الثَّلاثَ، كما لو (٢) قال: طَلِّقِى نفسَك (٣) ما شِئْتِ. ولا يُقبَلُ قولُه: أردتُ واحدةً؛ لأنَّه خِلافُ ما يَقْتضِيه اللَّفظُ، ولا يَدِينُ فى هذا؛ لأنَّه من الكناياتِ الظَّاهرةِ، والكناياتُ الظَّاهرةُ تَقْتضِى ثلاثًا.

١٢٦٦ - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك الْحُكْمُ إِذَا جَعَلَهُ فِى يَدِ غَيْرِهَا)

وجملةُ ذلك أنَّه إذا جعلَ أمْرَ امْرأتِه بيَد غيرِها، صحَّ، وحُكْمُه حُكْمُ ما لو جعلَه بيدِها، فى أنَّه بيَدِه فى المجلس وبعدَه. ووافقَ الشَّافعىُّ على هذا فى حقِّ غيرِها؛ لأنَّه توكيلٌ. وسَواءٌ قال له: أمْرُ امرأتى بيَدك. أو قال: جعلتُ لك الخِيَارَ فى طلاقِ امْرأتِى.


(١) فى الأصل، أزيادة: "عطاء". وتقدم.
(٢) سقط من: ب، م.
(٣) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>