للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبَوَيْن، فله السُّدُسُ، وهو نِصْفُ ما فى يدها، ولا شَىْءَ للمُقَرِّ به (١٦)، وإِنْ لم يُصَدِّقْها، فقد أقرت له بما لا يدَّعِيه، فيَحْتَمِلُ أنْ يُقَرَّ فى يَدِها، ولا يَصحُّ إقْرارُها، ويَحْتَمِلُ أنْ يَصْطَلِحا عليه؛ لأنَّه لا يَخْرُجُ عنهما، وقد أشْكَلَ أمْرُه، ويَحْتمِلُ أنْ يكونَ لبيتِ المالِ؛ لأنَّه مالٌ لم يثْبُتْ له مُسْتَحِقٌّ ولا يدَّعِيه أحدٌ. فإنْ أقرَّ الأخُ بأخٍ له من أبوَيْن، فله ثلاثةُ أثمانِ ما فى يده؛ لأنَّ مسألةَ الإِقْرارِ من اثْنى عَشَرَ، له منها خمسةٌ، وفى يدِه ثمانيةٌ، فالفاضِلُ فى يدِه ثلاثةٌ.

فصل: إذا خَلَّف ابْنَيْن، فأقَرَّ الأكْبرُ بأخَوَيْن، فصدَّقَه الأصْغَرُ فى أحدِهما، ثبَت نسبُ المُتَّفَقِ عليه، فصاروا ثلاثةً، فمَسْألةُ [الإقْرارِ (١٧) إذًا من ثلاثةٍ، ومسألةُ الإِنْكارِ (١٨) من أربعةٍ، فتضْرِبُ مسْألةَ] (١٩) الإقْرارِ فى مَسْألةِ الإِنكارِ، تكُنِ اثْنَى عَشَرَ، للأصْغَرِ سَهْمٌ، من مسألةِ الإِنْكارِ فى مسألةِ الإِقرارِ، أربعةٌ، وللأكبرِ سَهْمٌ فى مسألةِ الإِنكارِ، ثلاثةٌ، وللمتَّفَقِ عليه إنْ أقَرَّ بصاحِبِه مثلُ سهمِ الأكْبَرِ، وإِنْ أنْكرَ مثلُ سهمِ الأصْغَرِ. وذكر أبو الخطّابِ أنَّ المتّفَقَ عليه إن صدَّقَ بصاحبِه. لم يأخذْ من المُنْكِرِ إلَّا رُبُعَ ما فى يدِه؛ لأنَّه لا يدَّعِى أكثرَ منه، ويأخذُ هو والمختلَفُ فيه من الأكْبَرِ نِصْفَ ما بيدِه، فتصِحُّ من ثمانيةٍ؛ للمُنْكِرِ ثلاثَةُ أثمانٍ، وللمُقِرِّ سهمانِ، وللمُتَّفَقِ عليه سهمانِ، وللآخَرِ سَهْمٌ. وذكرَ ابنُ اللَّبَّانِ أنَّ هذا قياسُ قولِ مالكٍ، والشَّافعىِّ، رَضِىَ اللَّه عنه. وفى هذا نَظَرٌ؛ لأنَّ المُنْكِرَ يُقِرُّ أنَّه لا يَسْتَحِقُّ إلَّا الثُّلُثَ، وقد حضرَ مَنْ يَدَّعِى الزِّيادةَ، فوجَبَ دَفْعُها إليه، ونظيرُ هذا ما لو ادَّعَى إنسانٌ دارًا فى يدِ رجلٍ، فأقَرَّ بها لغيرِه، فقال المُقَرُّ له: إنَّما هى لهذا المدَّعِى. فإنَّها تُدْفَعُ إليه. وقد ردَّ الْخَبْرِىُّ على ابن اللَّبَّانِ هذا القولَ، وقال: على هذا يَبْقَى مع المُنْكِرِ ثلاثةُ أثمانٍ، وهو لا يدَّعى إلَّا


(١٦) فى م: "له".
(١٧) فى الأصل: "الإنكار".
(١٨) فى الأصل: "الإقرار".
(١٩) سقط من: أ. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>