للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها سهمٌ من مسألةِ الإِنْكارِ، فى مسألةِ الإِقْرارِ، سِتَّةٌ، ولها فى الإِقرارِ خمسةٌ، يفضُل فى يدِها سهمٌ، فهو للأخِ من أىِّ جهةٍ كان. وإن أقرَّت الأُخْتُ من الأبِ بأخٍ لها، صحَّتْ من تسعين، لها عَشَرةٌ، ويفضُل لأخيها ثمانيةٌ. وإِنْ أقرَّت بأخٍ من أبَوَين، دَفعَتْ إليه جميعَ ما فى يدها. وإِنْ أقرّتْ بأخٍ من أمٍّ، أو بأمٍّ للميّتِ، أو جَدّةٍ، أو بِعَصَبَةٍ، فله سُدُسُ ما فى يَدِها. وإِنْ خَلَّفَ أرْبَعَ أخواتٍ من أب، وعَمًّا، فأقَرَّ الأخَواتُ بأخٍ لهنَّ، فلا شىءَ له، وإِنْ أقْرَرْنَ بأخْتٍ من أبَوَيْن، دفعنَ إليها ثلاثةَ أَرْباعِ ما فى أيديهنَّ. وإِنْ أقْرَرْنَ بأختٍ من أبٍ، فلها خُمُسُ ما فى أيْدِيهنَّ، وأيَّتُهُنَّ أقرَّتْ وحدَها، دفعَت إليها ممَّا فى يدِها بقَدْرِ ذلك. وإِنْ أقرَّتْ إحْداهُنَّ بأخٍ وأختٍ، فمسألةُ الإِقرارِ من سبعةٍ، والإِنكارِ من ستَّةٍ، تضربُ إحْداهما فى الأُخْرى، تكُنِ اثْنينِ وأربعينَ، لها سهمٌ فى ستَّةٍ، وفى يدها سبعةٌ، يفضُل فى يدِها سهمٌ لهما. وإِنْ أقَرَّ الأرْبعُ بهما فضَلَ لهما أربعةُ أسْهُمٍ، فإنْ كان المُقَرُّ بهما يَتَصادقانِ، اقْتَسماها بينهم أثلاثًا، فإن تجاحَدا، فلا شىْءَ للأخِ؛ لأنَّه يُقِرُّ أنَّه لا حقَّ له فى الثُّلُثَيْنِ، ويكونُ المُقَرُّ به للأُخْتِ؛ لأنَّها تَدَّعى خُمسَ الثُّلُثين، وإِنْ جَحَدَتْه، ولم يَجْحَدْها، لم يُلْتفَتْ إلى جَحْدِها، لإِقْرارِ الأخَواتِ المعروفاتِ به (١٤)، وإن جَحَدها، ولم تجحَدْه، احْتَمَلَ أن يكونَ المُقَرُّ به لها، لإِقرارِه بأنَّه لا يسْتَحِقُّ شيئًا من الثُّلُثينِ، وكونِها تدَّعِى من الثُّلُثينِ مثلَ هذه الفَضْلةِ. ويَحْتَمِلُ أن لا تسْتحِقَّ إلَّا ثُلُثَ أرْبَعةِ الأسْهُمِ (١٥)، لإِقرْارِها بها للأخِ. والأوَّلُ أوْلَى، إنْ شاءَ اللَّه تعالى. وإِنْ أقَرَّ العمُّ بأُخْتٍ، أو أخَواتٍ من أبٍ، أو أبَوَين، فلا شىءَ لهم. وإنْ أقرَّ بأخٍ، أو أختٍ من أُمٍّ، أو بأُمٍّ، أو جَدَّةٍ، فللمُقَرِّ له السُّدُسُ. وإِنْ أقرَّ بأخٍ من أبَوَيْنِ، أو من أبٍ، أو بابْنَيْن من ولدِ الأُمِّ، فلهم جميعُ ما فى يدِه. وإِنْ خلَّف أُمًّا، وأخًا من أبَوَيْن، فأقرَّتِ الأُمُّ بأخٍ من أُمٍّ، أو من أبَوَين، فله السُّدُسُ، وهو نصفُ ما فى يدِها. وإنْ أقرَّتْ بأخٍ من أبٍ، فصدَّقها الأخُ من


(١٤) سقط من: م.
(١٥) فى م: "أسهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>