للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخَرِ؛ لكَوْنِه فعلًا واحدَا، ولو جاز اخْتِصاصُ أحدِهما بالتَّحْريمِ، لَاخْتَصَّتِ المرأةُ بتَحْريمِ الوَطْءِ فى الحَيْضِ والنِّفاسِ وإحرامِها وصيامِها؛ لاخْتصاصِها (٧) بِسَبَبِه.

فصل: وإن انقَضَتِ المُدَّةُ وهو محبوسٌ بحقٍّ يُمْكِنُه (٨) أداؤُه، طُولِبَ بالفَيْئَةِ؛ لأنَّه قادرٌ عليها بأداءِ ما عليه. فإنْ لم يَفعَلْ، أُمِرَ بالطَّلاقِ. وإِنْ كان عاجِزًا عن أدائِه، أو حُبِسَ ظُلْمًا، أُمِرَ بِفَيْئَةِ المعذورِ. وإنِ انْقَضَتْ وهو غائِبٌ، والطَّريقُ آمِنٌ، فلها أن تُوَكِّلَ مَنْ يُطالِبُه بالمَسِيرِ إليها، أو حَمْلِها إليه، فإنْ لم يفْعَلْ، أُخِذَ بالطَّلاقِ. وإِنْ كان الطريقُ مَخُوفًا، أو له عُذْرٌ يمنعُه، فاءَ فَيئةَ المعْذورِ.

فصل: فإنْ كان مَغْلوبًا على عَقْلِه بِجُنونٍ أو إغماءٍ، لم يُطالَبْ؛ لأنَّه لا يَصْلُحُ للخِطابِ، ولا يَصِحُّ منه الجوابُ، وتتأخَّرُ المُطالبةُ إلى حالِ القُدْرَةِ، وزَوالِ العُذْرِ، ثمّ يُطالَبُ حينئذٍ. وإِنْ كان مَجْبُوبًا، وقُلْنا: يَصِحُّ إيلاؤُه. فاءَ فيئةَ المَعْذورِ، فيقولُ: لو قَدَرْتُ جامعتُها.

فصل: وإذا انْقَضَتِ المُدَّةُ، فادَّعى أنَّه عاجِزٌ عن الوَطْءِ، فإِذا (٩) كان قد وَطِئَها مرَّةً، لم تُسْمَعْ دَعْواهُ العُنَّةَ، كما لا تُسْمَعُ دَعْواها عليه، ويُؤْخَذُ بالفَيْئةِ، أو بالطلاقِ، كغَيْرِه، وإن لم يكُنْ وَطِئَها، ولم تكُنْ حالُه معروفةً، فقال القاضى: تُسْمَعُ دَعْواهُ، ويُقْبَلُ قَوْلُه؛ لِأنَّ التَّعْنِينَ من العُيوبِ التى لا يَقِفُ عليها غَيْرُه. وهذا ظاهر نَصِّ الشَّافِعِىِّ. ولها أن تسْألَ الحاكِمَ، فيَضْرِبَ له مُدَّةَ العُنَّةِ بعدَ أن يَفِئَ فَيئةَ أهْلِ الأعْذارِ. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه لا [يُقْبَلُ قولُه] (١٠)؛ لأنَّه مُتَّهَمٌ فى دَعْوَى ما يُسْقِطُ عنه حَقًّا تَوَجَّهَ عليه الطَّلَبُ به (١١)، والأصْلُ سلامتُه منه. وإن ادَّعَتْ أنَّه قد أصابَها مرَّةً،


(٧) سقط من: ب.
(٨) فى م: "يمكن".
(٩) فى الأصل: "فإن".
(١٠) فى م: "يقل قبوله".
(١١) فى ب: "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>