(١٠) أخرجه البخارى، فى: باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة، وباب إذا أحال على ملى فليس له رد، من كتاب الحوالات، وفى: باب مطل الغنى ظلم، من كتاب الاستقراض. صحيح البخارى ٣/ ١٢٣، ١٥٥. ومسلم، فى: باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧. وأبو داود، فى: باب فى المطل، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى مطل الغنى أنه ظلم، من كتاب البيوع. عارضة الأحوذى ٦/ ٤٤. والنسائى، فى: باب مطل الغنى، وباب الحوالة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٨، ٢٧٩. وابن ماجه، فى: باب الحوالة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٣. والدارمى، فى: باب فى مطل الغنى ظلم، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٦١. والإمام مالك، فى: باب جامع الدين والحول، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٧٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٧١، ٢٤٥، ٢٥٤، ٢٦٠، ٣١٥، ٣٧٧، ٣٨٠، ٤٦٣ - ٤٦٥. (١١) أخرجه البخارى، فى: باب الوكالة فى قضاء الديون، من كتاب الوكالة، وفى: باب استقراض الإبل، وباب لصاحب الحق مقال، من كتاب الاستقراض. صحيح البخارى ٣/ ١٣٠، ١٥٣، ١٥٥. ومسلم، فى: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢٦٨. (١) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، من كتاب البيوع ٢/ ٢٥٧. وابن ماجه، فى: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٠.