للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُحِلُّ القولَ فى عِرْضِه بالإِغْلَاظِ له (٩). وقال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَطْلُ الغَنِىِّ ظُلْمٌ" (١٠). وقال: "إنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مقَالًا" (١١).

٨٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مَاتَ، فتَبَيَّنَ أنَّهُ كَانَ مُفْلِسًا، لَمْ يَكُنْ لِأحَدٍ مِنَ الغُرَمَاءِ أنْ يَأْخُذَ عَيْنَ مَالِهِ)

هذا الشَّرْطُ الخَامِسُ لِاسْتِحْقَاقِ اسْتِرْجَاعِ عَيْنِ المالِ من المُفْلِسِ، وهو أن يكونَ حَيًّا، فإن مَاتَ، فالبَائِعُ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ، سواءٌ عَلِمَ بفَلَسِه قبلَ المَوْتِ، فحَجَرَ عليه ثم مَاتَ، أو مَاتَ فتبَيَّنَ فَلَسُهُ. وبهذا قال مالِكٌ، وإسحاقُ. وقال الشَّافِعىُّ: له الفَسْخُ واسْتِرْجَاعُ العَيْنِ؛ لما رَوَى ابن خَلْدَةَ الزُّرَقِىُّ، قَاضِى المَدِينَة قال: أتَيْنَا أبا هُرَيْرَة فى صَاحِبٍ لَنا قد أفْلَسَ، فقال أبو هُرَيْرَةَ: هذا الذى قَضَى فيه رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ، أوْ أفْلَسَ، فصَاحِبُ المَتَاعِ أحَقُّ بمَتَاعِه إذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِه". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (١). واحْتَجُّوا بِعُمُومِ قولِه عليه السلام:


(٩) سقط من: م.
(١٠) أخرجه البخارى، فى: باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة، وباب إذا أحال على ملى فليس له رد، من كتاب الحوالات، وفى: باب مطل الغنى ظلم، من كتاب الاستقراض. صحيح البخارى ٣/ ١٢٣، ١٥٥. ومسلم، فى: باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧. وأبو داود، فى: باب فى المطل، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى مطل الغنى أنه ظلم، من كتاب البيوع. عارضة الأحوذى ٦/ ٤٤. والنسائى، فى: باب مطل الغنى، وباب الحوالة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٨، ٢٧٩. وابن ماجه، فى: باب الحوالة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٣. والدارمى، فى: باب فى مطل الغنى ظلم، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٦١. والإمام مالك، فى: باب جامع الدين والحول، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٧٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٧١، ٢٤٥، ٢٥٤، ٢٦٠، ٣١٥، ٣٧٧، ٣٨٠، ٤٦٣ - ٤٦٥.
(١١) أخرجه البخارى، فى: باب الوكالة فى قضاء الديون، من كتاب الوكالة، وفى: باب استقراض الإبل، وباب لصاحب الحق مقال، من كتاب الاستقراض. صحيح البخارى ٣/ ١٣٠، ١٥٣، ١٥٥. ومسلم، فى: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢٦٨.
(١) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، من كتاب البيوع ٢/ ٢٥٧. وابن ماجه، فى: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>