للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا [ادَّعَى الوَلِيُّ الإنْفاقَ على الصَّبِيِّ، أو على مالِه، أو عَقارِه، بالمَعْرُوفِ مِن مالِه، أو] (٢٦) ادَّعَى أنَّه باعَ عقارَه لحَظِّهِ، أو بِناءً لمَصْلَحتِه، أو (٢٧) أنَّه تَلِفَ، قُبِلَ قولُه. وقال أصحابُ الشّافِعِيِّ: لا يُمْضِى الحاكِمُ بَيْعَ الأمِينِ والوَصِيِّ حتَّى يَثْبُتَ عندَه الحَظُّ ببَيِّنَةٍ، ولا يَقْبَلُ قَوْلَهما فى ذلك، ويَقْبَلُ قَوْلَ الأبِ والجَدِّ. ولَنا، أنَّ مَن جازَ له بَيْعُ العَقارِ، وشِراؤُه لليَتِيمِ، يَجِبُ أنْ يُقْبَلَ قولُه فى الحَظِّ، كالأبِ والجَدِّ. ولأنَّه يُقْبَلُ قولُه فى عَدَمِ التَّفْرِيطِ فيما تَصَرَّفَ فيه مِن غيرِ العَقارِ، فيُقْبَلُ قولُه فى العقارِ، كالأبِ. وإذا بَلَغَ الصَّبِيُّ، فادَّعَى أنَّه لا حَظَّ له فى البَيْعِ، لم يُقْبَلْ إلَّا ببَيِّنَةٍ، فإنْ لم تَكُنْ بَيِّنَةٌ، فالقولُ قولُ الوَلِيِّ مع يَمِينِه. وإنْ قال الوَلِيُّ: أنْفَقْتُ عليكَ مُنْذُ ثلاث سِنِينَ. وقال الغُلامُ: ما ماتَ أبى إلَّا منذُ سَنَتَيْنِ. فالقولُ قولُ الغُلامِ. ذَكَرَه القاضى؛ لأنَّ الأصلَ حياةُ والدِه، واخْتلافُهما فى أمْرٍ ليس الوَصِيُّ أمِينًا فيه، فكان القولُ قولَ مَن يُوافِقُ قَوْلُه الأصلَ.

فصل: قال أحمدُ: يجوزُ للوَصِيِّ البَيْعُ على الغائِبِ البالِغِ، إذا كان مِن طَرِيقِ النَّظَرِ. وقال أصحابُنا: يَجُوزُ للوَصِيِّ البَيْعُ على الصِّغارِ والكِبارِ، إذا كانت حُقُوقُهم مُشْتَرَكَةً فى عَقارٍ فى قَسْمِه إضرارٌ، وبالصِّغَارِ حاجَةً إلى البَيْعِ، إمَّا لقَضاءِ دَيْنٍ، أو مُؤْنَةٍ لهم. وقال أبو حنيفةَ، وابنُ أبى لَيْلَى: يجوزُ البَيْعُ، على الصِّغارِ والكِبارِ فيما لابُدَّ منه. ولعلَّهما أرادا هذه الصُّورَةَ؛ لأنَّ فى ذلك نَظَرًا للصِّغارِ، واحْتِياطًا للمَيِّتِ فى قضاءِ دَيْنِه. وقال الشّافِعِيُّ: لا يَصِحُّ بَيْعُه على الكِبارِ؛ لأنَّه تَصَرُّفٌ فى مالِ غيرِه مِن غيرِ وَكالَةٍ، ولا وِلَايةٍ، فلم يَصِحَّ، كبيعِ مالِه المُفْرَدِ، أو ما لا تَضُرُّ قِسْمَتُه. وهذا هو الصَّحِيحُ، وما ذَكَرُوه لا أصلَ له يُقاسُ عليه، ويُعارِضُه أنَّ فيه ضَرَرًا على الكِبارِ، ببَيْعِ ما لهم بغيرِ إذْنِهم. ولأنَّه لا يجُوزُ له بَيْعُ غيرِ العَقارِ، فلم يَجُزْ له بَيْعُ العقارِ، كالأجْنَبِيِّ.


(٢٦) سقط من: الأصل. نقلة نظر.
(٢٧) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>