للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرَ: إنَّ طَلَبَ حاجَةٍ في يَوْمٍ لَيَسِيرٌ (٦٢). وقيل: أخْفَى اللهُ تعالى هذه السَّاعَةَ لِيَجْتَهِدَ عِبَادُه في دُعَائِه في جَمِيعِ اليَوْمِ طَلَبًا لها، كما أَخْفَى لَيْلَةَ القَدْرِ في لَيالِي رمضانَ، وأوْلِياءَهُ في الخَلْقِ، ليَحْسُنَ الظَّنُّ بالصَّالِحِينَ كُلِّهم.

٢٩٦ - مسألة؛ قال: (وَإنْ صَلَّوا الجُمُعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، أجْزأتْهُمْ)

وفي بَعْضِ النُّسَخِ، في السَّاعَةِ الخامِسَةِ. والصَّحِيحُ في السَّاعَةِ السَّادِسَةِ. وظاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أنَّه لا يجوزُ صلاتُها فيما قبل السَّادِسَةِ. وَرُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ، وجَابِرٍ، وسَعِيدٍ، ومُعَاوِيةَ، أنهم صَلَّوها قبلَ الزَّوَالِ. وقال القاضي، وأصْحَابُه: يجوزُ فِعْلُها في وَقْتِ صلاةِ العِيدِ. ورَوَى ذلك عبدُ اللهِ، عن أبِيهِ، قال: نذهبُ إلى أنَّها كصلاةِ العِيدِ. وقال مُجاهِدٌ: ما كان لِلنَّاسِ عِيدٌ إلَّا في أوَّلِ النَّهارِ. وقال عَطاءٌ: كُلُّ عِيدٍ حين يَمْتَدُّ الضُّحَى؛ الجُمُعَةُ، والأضْحَى، والفِطْرُ؛ لما رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ، أنَّه قال: ما كان عِيدٌ إلَّا في أَوَّلِ النَّهَارِ، ولقد كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي بنا الجُمُعَةَ في ظِلِّ الْحَطِيمِ (١). رَوَاهُ ابن البَخْتَرِيِّ (٢) في "أمَالِيهِ" بإسْنَادِه. وَرُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ، ومُعاوِيَةَ، أنَّهما صَلَّيَا الجُمُعَةَ ضُحًى، وقالا: إنَّما عَجَّلْنَا خَشْيَةَ الحَرِّ عليكم. ورَوَى الأثْرَمُ حَدِيثَ ابنِ مسعودٍ. ولأنَّها عِيدٌ فجَازَتْ في وَقْتِ العِيدِ، كالفِطْرِ والأضْحَى، والدَّلِيلُ على أنَّها عِيدٌ قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّه عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ" (٣). وقولُه:


(٦٢) في الأصل: "يسير".
(١) الحطيم بمكة: هو ما بين المقام إلى الباب، أو ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر. معجم البلدان ٢/ ٢٩٠.
(٢) في النسخ: "البحترى"، وتقدمت ترجمة ابن البخترى في ٢/ ٥٣٣.
(٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٩. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في السواك، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٥ مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>