(٢١) في م: "فأنصت". (٢٢) سقط من: م. (٢٣) في م: "الثانية، فظاهر كلام أحمد أن ذلك حسن، ولا تنقطع القراءة بسكوته؛ لأنه سكوت مأمور به، فلا يكون مبطلا كقراءته، ولأنه لو أبطلها". (١) في م: "وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام، ولا فيما أسرَّ به. نص عليه أحمد، في رواية الجماعة. وبذلك قال الزهري والثوري". (٢) في م: "وأبو حنيفة". (٣) من هنا إلى آخر الفصل مكانه في م: "قوله عليه السلام: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" غير أنه خص في حال الجهر بالإنصات، ففيما عداه يبقى على العموم. ولنا، ما روى الإمام أحمد، عن وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد اللَّه بن شداد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة". ورواه الخلال بإسناده، عن شعبة، عن موسى، مطوَّلا. وأخبرناه أبو الفتح ابن =