للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاسْتماع؛ لأنَّه في معنَى البعيدِ، ولاتُسَنُّ له القراءةُ، مع تَخْلِيطِه علَى مَن يقْرُبُ إليه؛ لِئَلَّا تَمْنَعَه من الاسْتماع والإِنْصاتِ. وإن سمع هَمْهَمةَ الإمام ولم يفْهمْ، فقال، في روايةِ الجماعة: لا يقْرأُ؛ لأنَّه يسمعُ قراءةَ الإِمامِ. وقال، في روايةِ عبد اللَّه: يقْرأُ إذا سمعَ الحرفَ بعدَ الحرفِ.

فصل: (٢٠) وإذا قَرَأَ بعضَ الفاتحةِ في سَكْتَةِ الإِمام، ثم قرأَ الإِمامُ، أنْصَتَ (٢١) له، [وقطَع قراءتَهُ] (٢٢)، ثم قرأَ بقيَّة الفاتحةِ في السَّكْتةِ الأُخْرَى، [صَحَّ ولم تنْقَطِعْ قراءتُه، لأنَّه مَشْروعٌ، فأشْبَهَ السُّكوتَ اليَسِيرَ، ولأنَّ ذلك لو قَطَعَ القراءة] (٢٣) لم يسْتَفِدْ فائدةً، فإنَّه لا يقْرأُ في الثانيةِ زيادةً علَى ما قرأهُ في الأُولَى.

١٨٥ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)

[هذا قوْلُ أكْثَرِ أهلِ العلمِ، على ما حَكَيْنَا في التي قبلَها، وبه يقولُ الزُّهْرِيُّ، والأسْود، وإبراهيم، وسعيد بن جُبَيْر، والثَّوْرِيُّ] (١)، وابْنُ عُيَيْنَة، ومالكٌ، [وأصْحابُ الرَّأْىِ] (٢)، وإسحاقُ. وقالَ الشافعيُّ، وداوُد: يَجِبُ؛ لعُمومِ (٣)


(٢٠) ورد هذا الفصل في م بعد الكلام الآتي في مسألة ١٨٥.
(٢١) في م: "فأنصت".
(٢٢) سقط من: م.
(٢٣) في م: "الثانية، فظاهر كلام أحمد أن ذلك حسن، ولا تنقطع القراءة بسكوته؛ لأنه سكوت مأمور به، فلا يكون مبطلا كقراءته، ولأنه لو أبطلها".
(١) في م: "وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام، ولا فيما أسرَّ به. نص عليه أحمد، في رواية الجماعة. وبذلك قال الزهري والثوري".
(٢) في م: "وأبو حنيفة".
(٣) من هنا إلى آخر الفصل مكانه في م: "قوله عليه السلام: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" غير أنه خص في حال الجهر بالإنصات، ففيما عداه يبقى على العموم. ولنا، ما روى الإمام أحمد، عن وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد اللَّه بن شداد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة". ورواه الخلال بإسناده، عن شعبة، عن موسى، مطوَّلا. وأخبرناه أبو الفتح ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>