للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإنْ عَلَّقَ عِتْقَ أمَتِه بصِفَةٍ، نَظَرْنا؛ فإن كانت حامِلًا حينَ التَّعْلِيقِ، تَبِعَها فيه؛ لأَنَّه كعُضْوٍ من أعْضائِها، وإن كانتْ حامِلًا حين وُجُودِ الصِّفَةِ، [عَتَقَ معها؛ لذلك. وإن حَمَلَتْ بعدَ التَّعْلِيقِ، ووَلَدَتْ قبلَ وُجُودِ الصِّفَةِ] (٦)، لم يَتْبَعْها فى الصِّفَةِ، ولم يَعْتِقْ بوُجُودِها. وفيه وجْهٌ آخرُ، أنَّه يَعْتِقُ بِها، ويَتبَعُ أُمَّه فى ذلك. ولأصْحابِ الشَّافِعىِّ وجَهْان، كهذَيْن. ووَجْهُ إتْباعِه إيَّاها، أنَّها اسْتَحَقَّتِ الحُرِّيَّةَ، فتَبِعَها ولدُها، كالمُدَبَّرةِ. ولَنا، أنَّه يَمْلِكُها مِلْكًا كاملًا، ويُباحُ له التَّصَرُّفُ فى رَقَبَتِها بأنْواعِ التَّصَرُّفاتِ، بغير خلافٍ، فلم يَعْتِقْ ولَدُها بعِتْقِها، كالمُوصَى بعِتْقِها، أو المُوَكَّل فيه، وتُفارِقُ المُدَبَّرةَ؛ فإِنَّ التَّدْبِيرَ آكَدُ؛ لما ذكرْنا، ولهذا اخْتُلِفَ فى جَوازِ بَيْعِها، والتَّصَرُّفِ فيها.

فصل: فأمَّا ولَدُ المُدَبَّرِ، فحُكْمُه حُكْمُ أُمِّه. لا نعلمُ فيه خِلافًا. وهذا قولُ ابنِ عمرَ، وعَطاءٍ، والزُّهْرِىِّ، والأوْزَاعىِّ، واللَّيْثِ؛ وذلك لأنَّ الوَلَدَ يَتْبَعُ الأُمَّ فى الرِّقِّ والحُرِّيَّةِ. وإن تَسَرَّى (٧) بإذْنِ سَيِّدِه، فوُلِدَ له أولادٌ، فرُوِىَ عن أحمدَ، أنَّهم يَتْبَعُونَه فى التَّدْبِيرِ. ورُوِىَ ذلك عن مالكٍ. وهو أحدُ الوَجْهَيْنِ لأصْحابِ الشَّافِعىِّ؛ لأنَّ إباحةَ التَّسَرِّى (٨) تَنْبَنِى على ثُبُوتِ المِلْكِ، ووَلَدُ الحُرِّ من أمَتِه يَتْبَعُه فى الحُرِّيَّةِ [دُونَ أُمِّه] (٩)، كذلك ولَدُ المُدَبَّرِ من أمَتِه يَتْبَعُه (١٠) دونها، ولأنَّه ولَدُ مَنْ يَسْتَحِقُّ (١١) الحُرِّيَّةَ من أمَتِه، فيَتْبَعُه فى ذلك، كوَلدِ المُكاتَبِ من أمَتِه.

فصل: وإذا ولَدَتِ المُدَبَّرةُ، فرَجَعَ فى تَدْبِيرِها، وقُلْنا بصِحَّةِ الرُّجُوعِ، لم يَتْبَعْها ولَدُها؛ لأنَّ الوَلَدَ المُنْفَصِلَ لا يتْبَعُ فى الحُرِّيَّةِ ولا فى التَّدْبِيرِ، ففى الرُّجوعِ أَوْلَى. وإن رَجَعَ فى تَدْبِيرِه وَحْدَه، جاز؛ لأَنَّه إذا جاز الرُّجوعُ فى الأُمِّ المُباشَرةِ بالتَّدْبِيرِ، ففى غيرِها أوْلَى. وإن رَجَعَ فى تَدْبِيرِها، جاز، كما لو دَبَّرَها وابْنَها المُنْفَصِلَ. وإن دَبَّرَها حامِلًا، ثم


(٦) سقط من: ب. نقل نظر.
(٧) فى الأصل: "اشترى".
(٨) فى الأصل: "الشراء".
(٩) فى م: "دونها".
(١٠) فى الأصل: "يتبعها".
(١١) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>