للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُقِرَّةِ (٣٨) سبعةٌ وعشرون، ولها من مسْأَلةِ الإِقْرارِ ثمانيةٌ، يَفْضُلُ فى يدِها تِسْعَةَ عَشَرَ، فَيُسْأَلُ الزَّوْجُ، فإنْ أنكرَ أخذَ الأخُ سِتّةَ عَشَرَ، وبَقِيَتْ ثلاثةُ أسْهُمٍ، فيها الأوْجُهُ الثّلاثَةُ، وإن أقرَّ فهو يَدَّعِى تِسْعةً؛ لأنَّه يدَّعِى تَمامَ النصْفِ، والأخُ يدَّعِى سِتّةَ عَشَرَ، فَتَضُمُّ التِّسْعةَ إلى سِتَّةَ (٣٩) عَشَرَ، تكُنْ خمسةً وعِشْرين، والتّسْعَةَ عَشَرَ لا تُوافِقُها، فتَضْرِبُ خَمْسةً وعشرين، فى اثنين وسبعين، تكُنْ ألفًا وثمانِمائةٍ، ثم كلُّ مَنْ له شىءٌ من اثنين وسبعين، مَضْرُوبٌ فى خمسةٍ وعشرين، ومَنْ له شىءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وعشرين، مضروبٌ فى تِسْعَةَ عَشَرَ. وسُئِلَ المغيرةُ الضَّبِّىُّ عن هذه المسْأَلةِ، فأجاب بهذا، وذكرَ أَنَّه قولُ النَّخَعِىِّ. قال يحيى بنُ آدمَ: وهى فى قولِ حَمَّادٍ وأبى حنيفةَ؛ من عشرين سهمًا. يعنى للأُمِّ رُبُعُها خمسةٌ، والباقى بين الزَّوْجِ والأخِ، والأختِ، على قَدْرِ سِهامِهم من فريضَةِ الإِقْرارِ، للزَّوْج تِسْعَةٌ، وللأخِ أرْبعةٌ، وللأُخْتِ سهمان. وإِنْ صَدَّقَتْها الأمُّ وَحْدَها دونَ الزَّوْجِ، أُعْطِيَتِ الأُمُّ السُّدُسَ، والأخُ والأختُ الثّلُثَ بينهما على ثلاثةٍ، وللزَّوجِ ثلاثة أثْمانٍ، ويَبْقَى الثُّمُنُ فيه الأوْجُهُ الثَّلاثةُ.

فصل: وإِنْ أقَرَّ وارثٌ بمَنْ لا يَرِثُ، ويسْقُطُ به ميراثُه، كأُخْتٍ منْ أبٍ أقَرَّتْ بأخٍ لها، فى مسْألةٍ فيها زوجٌ وأختٌ من أبوين، أو أقرّتْ بأخٍ من أبَوَيْن، سَقَطَ ميراثُها، ويُقَسَّمُ المالُ بَيْنَ الزَّوجِ والأخْتِ نِصْفَين، إنْ صدَّقاها فى الصورة الأولى، وفى الثّانية، للزَّوْجِ النّصْفُ، والباقى بينَ الأَخِ والأُخْتِ على ثلَاثَةً، وإِنْ كذَّباها، فالمُقَرُّ به هو السُّبُعُ، ففيه الأوجُهُ الثّلاثَةُ فى الصُّورةِ الأُولَى، ويَدْفَعُ إلى الأبَوَينِ فى الصُّورَةِ الثَّانيةِ. وإِنْ خَلَّفَتْ زوجًا وأُمًّا وأختين لأمٍّ وأُخْتَيْن لأبٍ، فأقَرَّتْ إحْداهما بأخٍ لها، سقطَ ميراثُها، ولا شيءَ للأخِ، وللأُخْرى خُمُسُ المالِ، والبّاقى بَيْنَ سائِر الورَثَةِ على سِتَّةٍ، إنْ أقَرُّوا فاضْرِبْ سِتّةً فى خَمْسَةٍ، تكنْ ثلاثين، وإِنْ أنْكَرتِ الأمُّ، فلها العُشُرُ أيضًا، والباقى بَيْنَ الزّوْجِ


(٣٨) فى م: "المقر".
(٣٩) فى أ، م: "الستة".

<<  <  ج: ص:  >  >>