(١٤) أخرجه مسلم، في: باب الصلاة في ثوب وإحد وصفة لبسه، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٤، ٣٠٠، ٣٥٧، ٣٨٦. ولم يرد فيهما: "كأني أنظر إليه، كأن على عاتقه ذنب فأرة". (١٥) في م: "وعنه". وإبراهيم، يعني النخعي. (١٦) في م: "عاتقه". (١٧) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، وباب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٠، ١٠١. ومسلم، في: باب الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٨، ٣٦٩. وأبو داود، في: باب جُمَّاع أثواب ما يصلَّى فيه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٦. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٥، ٢٦٦، ٣١٩، ٤٢٧، ٥٢٠. (١٨) سقط من: م. (١٩) سقط من: الأصل. (٢٠) في م: "واللَّه أعلم". (٢١) في م: "لأن الحديث عام في كل منهما".