(٦٣) في م: "سجدة -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجدها في الصلاة وقلنا ليست من العزائم". اضطراب. (٦٤) في م: "تبطل بها الصلاة؛ لأنها سجدة شكر. ويحتمل أن لا تبطل؛ لأن سببها من الصلاة، وتتعلق بالتلاوة، فهى كسجود التلاوة. واللَّه أعلم". (١) في م: "العشاء في وقت الصلاة فالمستحب". (٢) انظر: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة، في صحيح البخاري ٧/ ١٠٧. وفي م بعد هذا: "رواهما مسلم وغيره. ولا فرق بين أن يحضر صلاة الجماعة ويخاف فوتها في الجماعة أو لا يخاف ذلك، فإن في بعض ألفاظ حديث أنس: "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء". (٣) في م: "قبل الصلاة؛ ليكون أفرغ لقلبه، وأحضر لباله، ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه، فإن أنسا روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال".