للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلمٌ، وغيرُه (٤). [ولأنَّه إذا قدَّم الصلاةَ على الطَّعام اشْتغَل قلبُه عن خُشوعِها، وربَّما عجَّل في سُجودِها ورُكوعِها، فلا يُحصِّلُ أرْكانَها. إذا ثبَت هذا، فلا فرقَ بين أنْ يخشَى فَواتَ الجماعة أو لم يخْشَ؛ لقولِه: "إذَا قُرِّبَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقيمَتِ الصَّلاةُ" إذا كانتْ نفسُه تتُوق إلى الطعام، أو يخْشَى فَواتَه إنْ تشاغلَ بالصلاةِ، أو فَواتَ بعضِه، أو تكون حاجته إلى البدايةِ به، لوَجْهٍ من الوُجوهِ. فإنْ لم يفْعلْ، وبدأَ بالصلاةِ، صَحَّتْ صلاتُه، في قَوْلِهم جميعًا؛ لأنَّ البدايةَ بالطَّعامِ رُخْصةٌ، فإذا لم يفعلْها صحَّتْ صلاتُه، كسائرِ الرُّخَصِ] (٥). قال ابنُ عبد البَرِّ: أجْمَعُوا على أنَّه لو صلَّى بحَضْرةِ الطَّعامِ، فأكْملَ صلاتَهُ أنَّ صلاتَه تُجْزِئُه. كذلك إذا صلَّى حاقِنًا (٦). وقال الطَّحاوِىُّ: لا يخْتلفون أنَّه لو شُغِلَ قلبه بشيءٍ من


(٤) أخرجهن مسلم، في: باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩٢، ٣٩٣. وحديث أنس أخرجه أيضًا البخاري، في: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من كتاب الأذان، وفى: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة. صحيح البخاري ١/ ١٧١، ٧/ ١٠٧. والترمذي، في: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٤٨. والنسائي، في: باب العذر في ترك الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٨٦. وابن ماجه، في: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، من كتاب إقامة الصلاة ١/ ٣٠١. والدارمى، في: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠٠، ١١٠، ١٦١، ٢٣١، ٢٣٨، ٢٤٩. وحديث عائشة، أخرجه أيضًا أبو داود، في: باب أيصلى الرجل وهو حاقن، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٣، ٥٤، ٧٣. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري، في: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من كتاب الأذان، وباب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة. صحيح البخاري ١/ ١٧١، ٧/ ١٠٧. وأبو داود، في: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣١٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠، ١٠٣، ١٤٨.
(٥) في م: "وقوله: وأقيمت الصلاة. يعني الجماعة. وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. قال أصحابنا: إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرًا. ونحوه قال الشافعي. وقال مالك: يبدأون بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفا. وقال بظاهر الحديث عمر، وابنه، وإسحاق، وابن المنذر. وقال ابن عباس: لا نقوم إلى الصلاة وفى أنفسنا شيء".
(٦) في م زيادة: "وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والعَنْبَرِىُّ: يكره أن يصلى وهو حاقن، وصلاته جائزة مع =

<<  <  ج: ص:  >  >>