للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثُّلثِ، فكان الأَوَّلُ أو الذى خَرجَتْ قرعَتُه الثُّلُثَ، عَتَقَ، ورَقَّ الآخَرُ. وإِنْ كان هو النَّاقِصَ عن الثُّلثِ، عَتَقَ، وعَتَقَ من الآخَرِ تَمامُ الثُّلثِ. وإِنْ كان لأحدِهما بَيِّنَةٌ، ولا بَيِّنَةَ للآخَرِ، أو بَيِّنتُه فاسِقَةٌ، عَتَقَ صَاحِبُ البَيِّنَةِ العادِلَةِ، ورَقَّ الآخَرُ. وإِنْ كان لكُلِّ واحدٍ منهما بَيِّنَةٌ عادِلَةٌ، إِلَّا أَنَّ إحْداهما تَشْهَدُ أَنَّهُ أعْتَقَ سَالِمًا فى مَرَضِه، والأُخْرَى تشْهَدُ بأنَّه وَصَّى بعِتقِ غانمٍ، وكان سالمٌ ثُلُثَ المالِ، عَتَقَ وَحْدَه ووقَفَ عِتْقُ غانمٍ على إجازَةِ الوَرَثَةِ؛ لأَنَّ التَّبَرُّعَ يُقَدَّمُ على الوَصِيَّةِ. وإِنْ كان سالمٌ أقَلَّ من الثُّلثِ، عَتَقَ من غانمٍ تَمامُ الثُّلثِ. وإِنْ شَهِدتْ إحْدَاهما أَنَّه وَصَّى بعِتْقِ سَالمٍ، وشَهِدَتِ الأُخْرَى أنَّه وَصَّى بعِتْقِ غانمٍ، فهما سَواءٌ، ويُقْرَعُ بينهما، سَواءٌ اتَّفَقَ تارِيخُهما أو اخْتَلَفَ؛ لأنَّ الوَصِيَّةَ يَسْتَوِى فيها المُتقَدِّمُ والمُتَأخِّرُ. وقال أبو بكرٍ، وابنُ أبى موسى: يَعْتِقُ [نِصْفُ كُلِّ واحِدٍ] (٧٧) منهما بغيرِ قُرْعةٍ؛ لأنَّ القُرْعَةَ إنَّما تَجِبُ إذا كان أحدُهما عبْدًا والآخَرُ حُرًّا، ولا كذلك ههُنا، فيجبُ أن تُقْسَمَ الوَصِيَّةُ بينهما، ويدْخُلُ النَّقْصُ على كلِّ واحِدٍ منهما بقَدْرِ وَصيَّتِه، كما لو وَصَّى لاثْنَيْن بمالٍ. والأَوَّلُ قِياسُ المذهبِ؛ لأنَّ الإِعْتاقَ بعدَ المَوْتِ كالإِعْتاقِ فى مَرَض المَوْتِ، وقد ثبَتَ فى الإِعْتاقِ فى مَرَضِ المَوْتِ أَنَّه يُقْرَعُ بينهما بحديثِ (٧٨) عِمْران ابن حُصَيْن، فكذلك بعدَ المَوْتِ، ولأنَّ المَعْنَى المُقْتَضِىَ لتكْمِيلِ العِتْقِ فى أحدهما فى الحياةِ موْجُودٌ بعد المَماتِ، فيَثْبُتُ. فأَمَّا إِنْ صَرَّحَ، فقال: إذا مِتُّ، فنِصْفُ كُلِّ واحِدٍ من سالمٍ وغانمٍ حُرٌّ. أو كان فى لَفْظِه ما يَقْتَضِيه، أو دَلَّتْ عليه قَرِينَةٌ، ثَبَتَ ما اقْتَضَاهُ.

فصل: وإن خَلَّفَ المَرِيضُ ابْنَيْن، لا وَارِث له سواهما، فشهِدَا (٧٩) أنَّه أعْتَقَ سَالِمًا فى مَرَضِ مَوْتِه، وشهدَ أجْنَبِّيَان أنَّه أعْتَقَ غانِمًا فى مَرض مَوْتِه، وكُلُّ واحِدٍ ثُلثُ مَالِه، ولم يَطْعَنِ الابْنانِ فى شَهادَتِهما، وكانت البَيِّنَتَان عادِلَتَيْن، فالحُكْمُ فيه كالحُكْمِ فيما إذا


(٧٧) فى ب: "من كل واحد نصفه".
(٧٨) فى ب، م: "لحديث".
(٧٩) فى ب، م: "فشهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>