للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرْجِيحًا لها. وعلى هذا القَوْلِ تكونُ هذه الرِّوَايةُ كالأُولَى فى هذا الحُكْمِ، وإنَّما يَظْهَرُ الفَرْقُ (١٣) بيْنَهُما فى شىءٍ آخَرَ، سنذكُرُه، إِنْ شاءَ اللَّه تعالى.

فصل: فإنْ أنْكَرَها مَن العَيْنُ فى يَده، وكانت لأحَدِهما بَيِّنَةٌ، حُكِمَ له بها. وإِنْ أقامَ كُلُّ واحدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فإنْ قُلْنا: تُسْتَعْمَلُ البَيِّنَتَان. أُخِذَتِ العَيْنُ مِن يَدِه، وقُسِمَتْ بينهما، على قَوْلِ منْ يرَى القِسْمَة، أو تُدْفعُ إلى منْ تَخْرُجُ له القُرْعَة، على قوْلِ من يَرى ذلك. وإن قُلْنا: تسْقُطُ البَيِّنَتان، حَلَفَ صاحِبُ اليَدِ، وأُقِرَّتْ فى يَده، كما لو لم تكُنْ لهما بَيِّنَةٌ. وإِنْ أقَرَّ بها بعدَ ذلك لهما، أو لأحَدِهما، قُبِلَ إقْرَارُه. وإِنْ أقرَّ بها فى الابتِدَاءِ لأحَدِهما، صارَ المُقَرُّ له صاحِبَ اليَدِ؛ لأنَّ مَنْ هى فى يَده مُقِرٌّ بأنَّ يدَه نائبَةٌ عن يَده. وإِنْ أقرَّ لهما جميعًا، فاليَدُ لكُلِّ واحِدٍ منهما، فى الجُزْءِ الذى أقَرَّ له به؛ لذلك.

فصل: وإِنْ تَداعَيا عيْنًا فى يَد غيرِهما، فقال: هى لأحدِهما (١٤) لا أعْرِفُه عيْنًا. أو قال: لا أعْرِفُ صَاحِبَها، أهو أحدُكما أو غيرُكما. أو قال: أوْدَعَنِيها أَحدُكما. أو: رَجُلٌ (١٥) لا أعْرِفُه عيْنًا. فادَّعَى كُلُّ واحِدٍ منهما أنَّك تعْلَمُ أنِّى صَاحِبُها، أو أنِّى الذى أوْدَعْتُكَها، وطلبَ (١٦) يَمِينَه، لَزِمَه أَنْ يحْلفَ له؛ لأنَّه لو أقَرَّ له، لَزِمَه تَسْلِيمُها إليه، ومن لَزِمَه الحَقُّ مع الإِقرَارِ، لَزِمَتْه اليَمِينُ مع الانْكارِ، ويحْلِفُ على ما ادعَّاه مِن (١٧) نَفْىِ العلمِ. وإِنْ صَدَّقاهُ، فلا يَمِينَ عليه. وإِنْ صَدَّقَه أحدُهما، حَلَفَ للآخَرِ. وإِنْ أقَرَّ بها لوَاحِدٍ منهما، أو غيرِهما، صارَ المُقَرُّ له صَاحِبَ الْيَدِ. فإنْ قال غيرُ المُقَرِّ له: احْلِفْ لى أَنَّ العَيْنَ ليستْ مِلْكِى، أو أنِّى لستُ الذى أوْدَعْتُكها. لَزِمَتْه (١٨) اليَمِينُ على ما ادَّعاهُ مِن ذلك؛ لِمَا ذكرْنا. وإِنْ نَكَلَ عن اليَمِينِ، قُضِىَ عليه بقِيمَتِها. وإِنْ اعتَرَفَ بها لهما،


(١٣) فى الأصل، أ، ب: "الحكم".
(١٤) فى أ، ب، م: "لأحدكما".
(١٥) فى أ: "ورجل".
(١٦) فى م: "أو طلبت".
(١٧) فى ب: "فى".
(١٨) فى الأصل، ب، م: "لزمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>