للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هؤلاء غيرُ مُطَلَّقاتٍ. والفَرْقُ بين هذه وبين التى قَبْلَها، أَنَّ طَلَاقَهُنَّ قبلَ إسْلامِهِنَّ فى زَمَنٍ ليس له الاختيارُ فيه، فإذا أسْلَمْنَ تَجَدَّدَ له الاختيارُ حينَئذٍ، وفى التى قبْلَها طَلَّقَهُنَّ (٢٨) وله الاختيارُ، والطَّلاقُ يَصْلُحُ اخِتيارًا، وقد أوْقَعَه فى الجميعِ، وليس بعضُهنَّ (٢٩) أَوْلَى من بعضٍ، فَصِرْنا إلى القُرْعةِ (٣٠)، لِتَساوِى الحُقُوقِ.

فصل: وإذا أسْلَمَ قَبْلَهُنَّ، وقُلْنا بتَعْجِيلِ (٣١) الفُرْقةِ باخْتِلافِ الدِّينِ، فلا كَلامَ. وإن قُلْنا: يَقِفُ على انْقِضاءِ العِدَّةِ. ولم يُسْلِمْنَ حتى انْقَضتْ عِدَّتُهنَّ، تبيَّنَّا أنَّهُنَّ بِنَّ منذُ اخْتَلفَ الدِّينانِ، فإن كان قد طَلَّقَهُنَّ قبلَ انْقضاءِ عِدَّتِهِنَّ، تَبيَّنَّا أَنَّ طلاقَه لم (٣٢) يَقَعْ بهِنَّ، وله نكاحُ أربعٍ منهنَّ إذا أسْلَمْنَ، وإن كان وَطِئَهُنَّ تَبَيَّنَّا أنَّه وَطِئ غيرَ نِسائِه، وإن [آلَى منهُنَّ] (٣٣)، أو ظاهَرَ، أو قَذَفَ، تبَيَّنَّا أَنَّ ذلك كان فى غيرِ زَوْجِهِ (٣٤)، وحُكْمُه حكمُ ما لو خاطَبَ بذلك أجْنَبِيَّةً. فإن أسْلَم بعضُهنَّ فى العِدَّةِ، تَبَيَّنَّا أنها زَوْجَتُه (٣٥)، فوَقَعَ طَلاقُه (٣٦) بها، وكان وَطْؤُه لها وَطْأً لمُطلَّقتِه. وإن كانت المُطلَّقةُ غيرَها، فوَطْؤُه لها وَطْءٌ لِامْرأتِه. وكذلك إن كان وطؤُه لها قبل طَلَاقِها. وإن طَلَّقَ الجميعَ، فأسْلَمَ أرْبَعُ نِسْوةٍ (٣٧) منهنَّ، أو أقَلُّ فى (٣٨) عِدَّتِهِنَّ، ولم تُسْلِم البَواقِى، تَعَيَّنتِ (٣٩) الزَّوْجيَّةُ فى


(٢٨) فى ب، م: "يطلقن".
(٢٩) فى م: "بعضهم".
(٣٠) فى الأصل: "الفرقة".
(٣١) فى أ، ب: "يتعجل".
(٣٢) سقط من: م.
(٣٣) فى م: "لاعنهن".
(٣٤) فى أ، م: "زوجته".
(٣٥) فى ب، ص: "زوجه".
(٣٦) فى م: "الطلاق".
(٣٧) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٣٨) فى ب.: "من".
(٣٩) فى م: "لعينت".

<<  <  ج: ص:  >  >>