للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتِّحَاد الإِمامِ ولا المَأْمُومِ، كغيرِ المَجْمُوعَتَيْنِ. وقولُه: إنَّ الإِمامَ والمَأْمُومَ أحَدُ مَن يتمُّ به الجَمْعُ. لا يَصِحُّ، فإنَّه يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ والمُسَافِرِ الجَمْعُ مُنْفَرِدًا وفى المَطَرِ في أحَدِ الوَجْهَيْنِ. وإنْ قُلنا: إنَّ الجَمْعَ في المَطَرِ لا يَصِحُّ إلَّا في الجماعةِ. فالذى يتِمُّ به الجَمْعُ الجماعةُ، لا عَيْنُ الإِمامِ والمَأْمُوم، ولم تَخْتَلَّ الجماعةُ، وعلى ما ذَكَرْناهُ، لو ائْتمَّ المَأْمُومُ بإمامٍ لا يَنْوِى الجَمْعَ، فنَوَاهُ المَأْمُومُ، فلمَّا سَلَّمَ الإِمامُ صَلَّى المَأْمُومُ الثانيةَ، جازَ؛ لأنَّنا أبَحْنَا له مُفَارَقَةَ إمَامِه في الصلاةِ الواحِدَةِ لِعُذْرٍ، ففى الصَّلَاتَيْنِ أوْلَى، ولأنَّ نِيَّتَهُما (٥٩) لم تَخْتَلِفْ في الصلاةِ الأُولَى، وإنَّما نَوَى أن يَفْعَلَ فِعْلًا في غيرِها، فأشْبَهَ ما لو نَوَى المُسَافِرُ في الصلاةِ الأُولَى إتْمامَ الثَّانِية، وكذلك (٦٠) لو صَلَّى المُسافِرُ بِمُقِيمِينَ، فنَوَى الجَمْعَ، فلما صَلَّى بهم الأُولَى قامَ فصَلَّى الثَّانِيَةَ، جازَ على هذا. وكذلك لو صَلَّى أحَدَ صَلاتَىِ الجَمْعِ مُنْفَرِدًا، ثم حَضَرَتْ جَمَاعَةٌ يُصَلُّون الثانيةَ، فأمَّهم فيها، أو صَلَّى معَهم مَأْمُومًا، جَازَ. وقَوْلُ ابنِ عَقِيلٍ يَقْتَضِى أنْ لا يجوزَ شىْءٌ من ذلك.

٢٧٤ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا نَسِىَ صَلَاةَ حَضَرٍ، فَذَكَرَهَا فِى السَّفَرِ، أوْ صَلَاةَ سَفَرٍ، فذَكَرَها في الْحَضَرِ، صَلَّى في الحَالَتَيْنِ (١) صَلَاةَ حَضَرٍ)

نَصَّ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، على هاتَيْنِ المَسْألتَيْنِ في رِوَايَةِ أبِى دَاوُدَ والأثْرَمِ. قال في رِوايةِ الأثْرَمِ: أمَّا المُقِيمُ إذا ذَكَرَها في السَّفَرِ، فذاك بالإِجْماعِ يُصَلِّى أرْبَعًا، وإذا نَسِيَها في السَّفَرِ، فذَكَرَها في الحَضَرِ، صَلَّى أرْبَعًا بالاحْتِيَاطِ، فإنَّما وَجَبَتْ عليه السَّاعَةَ، فذَهَبَ أبو عبدِ اللهِ، رَحمه اللهُ، إلى ظَاهِرِ الحَدِيثِ: "فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَهَا" (٢). أمَّا إذا نَسِىَ صلاةَ الحَضَرِ، فذَكَرَها في السَّفَرِ، فعليه الإِتْمَامُ


(٥٩) في الأصل: "نيتها".
(٦٠) في أ، م: "وهكذا".
(١) في الأصل: "الحالين".
(٢) تقدم تخريجه في ٢/ ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>