للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحُقوقِ، فإنْ كان قبلَ الدُّخولِ، فلها نِصْفُ المَهْرِ، وإن كانت قَبَضَتْه كلَّه، ردَّتْ نصفَه، وإن كانت مُفَوِّضةً، فلها المُتْعةُ. وهذا قول عطاءٍ، والنَّخَعِىِّ (٢٠)، والزُّهْرِىِّ، والشَّافعىِّ. وقال أبو حنيفةَ: ذلك بَراءةٌ لكلِّ واحدٍ منهما ممَّا لصاحبِه عليه مِنَ المهرِ. وأمَّا الدُّيونُ التى ليست من حُقوقِ الزَّوْجيَّةِ، فعَنه فيها روَايتانِ، ولا تَسْقُطُ النَّفقةُ فى المستقبلِ؛ لأنَّها ما وجَبتْ بعدُ. ولَنا، أَنَّ المهرَ حقٌّ لا يسْقُطُ بالخُلْعِ، إذا كان بلَفْظِ الطَّلاقِ، فلا يسْقُطُ بلفظِ الخُلْع، والمبارأَةُ، كسائرِ الدُّيونِ ونَفقةِ العِدَّةِ إذا كانت حاملًا، ولأنَّ نِصْفَ المهرِ الذى يصيرُ له لم يجبْ له قبلَ الخُلْعِ، فلم يسْقُطْ بالمُبارأَةِ، كنَفقةِ العِدَّةِ، والنِّصْفُ لها لا يَبْرأُ منه بقَوْلِها: بارأْتُك. لأنَّ ذلك يَقْتضِى بَراءَتها من حُقوقِه، لا براءتَه من حُقوقِها.

١٢٣٥ - مسألة؛ قال: (وَالخُلْعُ فَسْخٌ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى أَنَّهُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ)

اخْتلفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ فى الخُلْعِ؛ ففى إحْدَى الرِّوايتَيْنِ أنَّه فَسْخٌ. وهذا اختيارُ أبى بكرٍ، وقولُ ابنِ عبَّاسٍ، وطاوسٍ، وعِكْرِمَةَ، وإسحاقَ، وأبى ثَوْرٍ، وأحدُ قولَىِ الشَّافعىِّ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّه طلقةٌ بائنةٌ. رُوِىَ ذلك عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، والحسنِ، وعَطاءٍ، وقَبِيصَةَ، وشُرَيْحٍ، ومُجاهدٍ، وأبى سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، والنَّخَعِىِّ، والشَّعْبِىِّ، والزُّهْرِىِّ، ومكحولٍ، وابنِ أبى نَجِيحٍ، ومالك، والأوْزَاعىِّ، والثَّورىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقد رُوِىَ عن عثمانَ، وعلىٍّ، وابن مسعودٍ، لكنْ ضعَّفَ أحمدُ الحديثَ عنهم (١)، وقال:


(٢٠) سقط من: أ، ب، م.
(١) الرواية عن على وابن مسعود أخرجها سعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى الخلع، من كتاب الطلاق. سنن سعيد بن منصور ١/ ٣٣٩. وأخرج ابن أبى شيبة الرواية عن عثمان، فى: باب ما قالوا فى الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق. كذلك أخرج حديث ابن عباس، فى: باب من كان لا يرى الخلع طلاقا، كلاهما فى كتاب الطلاق. الكتاب المصنف ٥/ ١١٢. وأخرج البيهقى الرواية عن عمان وعلى وابن مسعود، وكذلك حديث ابن عباس، وأورد كلام الإمام أحمد عن هذه الأحاديث نقلا عن ابن المنذر، وذلك فى: باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق من كتاب الخلع والطلاق. سنن البيهقى ٧/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>